(1134) مسألة: إذا كرر لفظ القسم والمقسم عليه لفظ واحد
(١١٣٣) مسألة: الاستثناء في اليمين
  وسئل الإمام القاسم # عمن حلف واستثنى بعد انقطاع كلامه أو لقنه إنسان؟
  فقال: إن استثنى وهو في مجلسه فله استثناؤه(١)، وإن استثنى بعد قيامه وبعد انقطاع كلامه لم يكن مستثنياً ولزمته اليمين فيما حلف عليه(٢).
(١١٣٤) مسألة: إذا كرر لفظ القسم والمقسم عليه لفظ واحد
  قال الإمام القاسم #: إذا قال الرجل: والله، والله، والله لا كلمت فلاناً، فعليه كفارة واحدة(٣).
(١١٣٥) مسألة: إذا ردد أيماناً عدة في الشيء الواحد
  قال الإمام القاسم: وإذا ردد الرجل اليمين في الشيء الواحد أيماناً مكررة، فقال: والله لا فعلت كذا، والله لا فعلت كذا، والله لا فعلت كذا، ثم حنث فعليه كفارة واحدة(٤).
(١) في الجامع الكافي وأمالي أحمد بن عيسى: ثُنياه.
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٧، كتاب الإيمان، مسألة رقم (٢٣٣٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، الأحكام: ٢/ ١٧٨.
وقال الإمام الهادي إلى الحق #: «إذا حلف الحالف في شيء فاستثنى في مجلسه وقبل انقضاء كلامه وكينونة قيامه، فله ما استثني من استثنائه، وإن أستثنى بعد فناء كلامه وانقطاع قاله وقيله فيما حلف عليه بيمينه، فلا استثناء له في ذلك، وعليه الكفارة إن حنث في يمينه».
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١٩، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٣٧).
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٢٠، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٣٨)، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ٥٧٢، التجريد: ٣٣٢، كتاب الأيمان والكفارات، مسألة رقم (١٣٧٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، الأحكام: ٢/ ١٧٦. وقال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ١٧٦: «إذا ردد الرجل أيمانًا مرددة =