(1137) مسألة: فيمن أوجب على نفسه ما لا يطيق
(١١٣٦) مسألة: من نذر فقال: إن قدم فلان أو صح من مرضه زينت المسجد، ونحوه
  قال الإمام القاسم #: ومن نذر فقال: إن قدم فلان من غيبته، أو صح من مرضه، زينت المسجد أو أسرجته، فعليه الوفاء به(١).
  قال في التحرير: والمنذور على ما خرجه أبو العباس | من أصول القاسم ويحيى @، إما أن يكون مما فيه قربة أو يكون مما لا قربة فيه كالمباح والمعصية، فإذا كان مما فيه قربة فالوفاء به واجب على حسب الإمكان، فإن لم يف به، فعليه كفارة يمين، وإن كان مما لا قربة فيه، فإن كان معصية فعليه ألا يفعله، ويأثم بفعله، وتلزمه كفَّارة يمين، وإن كان مباحاً فله ألا يفعله ولا كفَّارة عليه، وكذلك إن كان النذر مقيداً بشرط، فإن كان ما نذره فيه قربة وجب الوفاء به عند وجود الشرط، وإن كان مما لا قربة فيه لم يلزمه الوفاء به(٢).
(١١٣٧) مسألة: فيمن أوجب على نفسه ما لا يطيق
  قال الإمام القاسم #: إذا قال الرجل: لله علي ألف حَجَّة، أو هو محرم بألف حَجَّة، لا شيء عليه؛ لأنه حمل على نفسه ما لا تطيق(٣).
= في شيء واحد، يحلف عليه في نفسه ولا يجوزه إلى غيره، فليس عليه فيه إلا كفارة واحدة، وإن تعداه إلى غيره فحلف في شيء سواه فحنث، فعليه كفارتان». وعن إبراهيم قال: إذا ردد الأيمان فهي واحدة، وقال سفيان: ونقول: إذا كان يردد الأيمان ينوي يميناً واحدة، فهي يمين واحدة، وإذا أراد أن يغلظ فكل يمين رددها يمين. انظر: مصنف عهد الرزاق: ٨/ ٥٠٤.
(١) التحرير: ٢/ ٤٨٢.
(٢) التحرير: ٢/ ٤٨١.
(٣) التحرير: ٢/ ٤٨٢.