(1138) مسألة: إذا قال: مالي في سبيل الله إن لم أفعل كذا
(١١٣٨) مسألة: إذا قال: مالي في سبيل الله إن لم أفعل كذا
  وسئل الإمام القاسم # عمن حلف فقال: ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذا أو كذا، ثم لم يفعله؟
  فقال: عليه أن يخرج ثلث ماله(١).
(١١٣٩) مسألة: من قال: مالي كله في سبيل الله، أو صدقة أو أهدي مالي إن فعت كذا
  وقال الإمام القاسم #: قد اختلفوا فيمن حلف فقال: مالي كله في سبيل الله، أو قال: مالي في المساكين صدقة، أو قال: أنا أهدي مالي إن فعلت كذا وكذا ثم حنث، فقال بعضهم: تجزيه كفارة يمين. وقال بعضهم: يلزمه(٢)، وأحسن ما عندنا في ذلك وسمعنا: أن يخرج ثلث ماله، ويمسك باقيه على نفسه وعياله(٣).
(١٩٤٠) مسألة: من حلف ليهدينَّ شيئاً من ماله
  وسئل الإمام القاسم # عمن قال: الله علي أن أهدي غلامي، أو جاريتي، أو داري، أو ما أشبه ذلك؟
  فقال: إنه يبيعه ويتصدق بثمن(٤).
(١) التحرير: ٢/ ٤٨١.
(٢) يعني: ما ألزم نفسه.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٢٤ - ٢٥، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٤٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، التجريد: ٣٣٢ - ٣٣٣، كتاب الأيمان والكفارات، مسألة رقم (١٣٧٦).
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٢٦، كتاب الأيمان، مسألة رقم (١٣٤١).