الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1143) مسألة: مايعطى كل مسكين من الكفارة

صفحة 268 - الجزء 2

باب كفارة اليمين

(١١٤٣) مسألة: مايُعطى كل مسكين من الكفارة

  فقال: مدين مدين حنطةَ لكل مسكين بإدامها، من أي إدام كان، أو قيمته بعض مايصلح مما أعطى من الإدام، فيكون ذلك لغدائهم وعشائهم وذلك يروى عن علي #(⁣١) (⁣٢).

(١١٤٤) مسألة مايجزي من الكسوة في الكفارة

  وسئل إمام القاسم # عن قوله تعالى: {أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ}⁣[المائدة: ٨٩]؟

  فقال: لكل مسكين ثوب ثوب، إزار أو قميص⁣(⁣٣) أو قيمة ذلك إذا لم يجد الثياب، فليس فيه ثمن معلوم⁣(⁣٤).

  وسئل الإمام القاسم # عن الكسوة في الكفارة مايكسى كل مسكين؟

  فقال: يكسى ثوباً رداءً أو قميصاً أو قيمته إذا لم توجد الثياب وليس فيه ثمن معلوم⁣(⁣٥). \


(١) الأحكام: ٢/ ١٧٥.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٦/ ٧٢، ٧١، كتاب الأيمان، باب كفارة اليمين.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٧٤، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤١٢).

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع): ١٥٢، برقم (٢٥١): وقوله تعالى: {أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ}، ثوباً ثوباً يجزيهم أن يصلوا فيه.

(٤) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٥) الأحكام: ٢/ ١٧٦ - ١٧٧.