(1143) مسألة: مايعطى كل مسكين من الكفارة
باب كفارة اليمين
(١١٤٣) مسألة: مايُعطى كل مسكين من الكفارة
  فقال: مدين مدين حنطةَ لكل مسكين بإدامها، من أي إدام كان، أو قيمته بعض مايصلح مما أعطى من الإدام، فيكون ذلك لغدائهم وعشائهم وذلك يروى عن علي #(١) (٢).
(١١٤٤) مسألة مايجزي من الكسوة في الكفارة
  وسئل إمام القاسم # عن قوله تعالى: {أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ}[المائدة: ٨٩]؟
  فقال: لكل مسكين ثوب ثوب، إزار أو قميص(٣) أو قيمة ذلك إذا لم يجد الثياب، فليس فيه ثمن معلوم(٤).
  وسئل الإمام القاسم # عن الكسوة في الكفارة مايكسى كل مسكين؟
  فقال: يكسى ثوباً رداءً أو قميصاً أو قيمته إذا لم توجد الثياب وليس فيه ثمن معلوم(٥). \
(١) الأحكام: ٢/ ١٧٥.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٦/ ٧٢، ٧١، كتاب الأيمان، باب كفارة اليمين.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٧٤، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤١٢).
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع): ١٥٢، برقم (٢٥١): وقوله تعالى: {أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ}، ثوباً ثوباً يجزيهم أن يصلوا فيه.
(٤) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
(٥) الأحكام: ٢/ ١٧٦ - ١٧٧.