(1146) مسألة: إخراج قيمة الطعام وقيمة الكسوة في الكفارة
(١١٤٥) مسألة: ما يجزي من الرقاب في الكفارة
  وسئل الإمام القاسم # من قول الله ø: {فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ}[النساء: ٩٢]، أيجوز في ذلك المولود، والمكفوف، والأعور، والأعرج، والأشل، والأخرس، والمجنون؟
  فقال: قد اختلف في ذلك كله، ويجوز ذلك كله عندي، والرقبة المسلمة السليمة أفضل، إلا أن يكون في القتل، والرقبة المؤمنة من قد عرف الإسلام وصلى(١)، وفيما سوى القتل فأرجو أن يجزي المولود في مثل الظهار وغيره، إلا أن يكون نوى أو أضمر أن تكون سليمة فلا تجزيه إلا سليمة؛ لأن القيمة تكون في ذلك أكثر، فعليه ما جعل لله على نفسه من نذر إن كان نذر(٢).
  قال أبو عبد الله العلوي، وينبغي على قول القاسم أن يجزي مقطوع الأذنين ومقطوع الأنف والأصم؛ لأنهم يكسبون(٣).
(١١٤٦) مسألة: إخراج قيمة الطعام وقيمة الكسوة في الكفارة
  قال الإمام القاسم #: جائز أن يعطي المسكين في كفارة اليمين قيمة الطعام بدل الطعام، وقيمة الثياب إذا لم يجد الثياب، وليس فيه شيء معلوم(٤).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٧٦، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٤٢١٣)، بلفظ مقارب.
(٢) الأحكام: ٢/ ١٧٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، وهو يلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٧٧، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤١٦).
(٣) الجامع الكالي: ٦/ ٧٧، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤١٦).
(٤) الجامع الكال: ٦/ ٨١، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤٢٠)، وهو بلفظ مقارب في: التجريد: ٣٣٤، كتاب الأيمان والكفارات، مسألة رقم (١٣٨٦)، التحرير: ٥٧٦.