الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1171) مسألة: في الذمي يزني بمسلمة

صفحة 281 - الجزء 2

(١١٦٨) مسألة: من تزوج بامرأة لا يحل له نكاحها عالماً بالتحريم

  قال الإمام القاسم #: ومن تزوج بامرأة لا يحل له نكاحها ووطئها عالاًة بالتحريم لزمه الحد⁣(⁣١).

(١١٦٩) مسألة: وطء المستأجرة والمستعارة

  قال الإمام القاسم #: ومن وطئ المستأجرة فعلى الواطئ الحد، وكذلك المستعارة⁣(⁣٢).

(١١٧٠) مسألة: من غصب امرأة على نفسها فزنى بها

  قال الإمام القاسم #: وإذا غصب رجل امرأة على نفسها فزنى بها، فلا حد عليها، وقد ذكر نحو ذلك عن النبي ÷ وعن علي - صلى الله عليه -⁣(⁣٣).

(١١٧١) مسألة: في الذمي يزني بمسلمة

  قال الإمام القاسم #: وإذا زنى الذمي بمسلمة استكرهها على نفسها، فعليه في ذلك ما على المستكره من المسلمين [لأن الله أوجب حداً واحداً على جميع الفاجرين]⁣(⁣٤)، وقد قال بعضهم: يُقتل الذمي إذا غلبها على نفسها؛ لأنهم لم يعطوا العهد على ذلك⁣(⁣٥).


(١) التحرير: ٦٧٩.

(٢) التحرير: ٦٧٩.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١٤٥، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٧٧)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٤٦.

(٤) الأحكام: ٢/ ٢٤٦، وما بين المعكوفين زيادة منه.

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ١٤٨، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٧٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب من الحدود.