(1171) مسألة: في الذمي يزني بمسلمة
(١١٦٨) مسألة: من تزوج بامرأة لا يحل له نكاحها عالماً بالتحريم
  قال الإمام القاسم #: ومن تزوج بامرأة لا يحل له نكاحها ووطئها عالاًة بالتحريم لزمه الحد(١).
(١١٦٩) مسألة: وطء المستأجرة والمستعارة
  قال الإمام القاسم #: ومن وطئ المستأجرة فعلى الواطئ الحد، وكذلك المستعارة(٢).
(١١٧٠) مسألة: من غصب امرأة على نفسها فزنى بها
  قال الإمام القاسم #: وإذا غصب رجل امرأة على نفسها فزنى بها، فلا حد عليها، وقد ذكر نحو ذلك عن النبي ÷ وعن علي - صلى الله عليه -(٣).
(١١٧١) مسألة: في الذمي يزني بمسلمة
  قال الإمام القاسم #: وإذا زنى الذمي بمسلمة استكرهها على نفسها، فعليه في ذلك ما على المستكره من المسلمين [لأن الله أوجب حداً واحداً على جميع الفاجرين](٤)، وقد قال بعضهم: يُقتل الذمي إذا غلبها على نفسها؛ لأنهم لم يعطوا العهد على ذلك(٥).
(١) التحرير: ٦٧٩.
(٢) التحرير: ٦٧٩.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١٤٥، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٧٧)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٤٦.
(٤) الأحكام: ٢/ ٢٤٦، وما بين المعكوفين زيادة منه.
(٥) الجامع الكافي: ٦/ ١٤٨، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٧٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب من الحدود.