الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1194) مسألة: إذا كان في اللصوص صبي هل عليه القطع؟

صفحة 291 - الجزء 2

(١١٩٤) مسألة: إذا كان في اللصوص صبي هل عليه القطع؟

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إذا كان في اللصوص صبي، فلا قطع على الصبي، ويقام الحد على الباقين؛ لأن هذا قول القاسم في القائلين إذا كان فيهم صبي⁣(⁣١).

(١١٩٥) مسألة: في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من الحرز

  وسئل الإمام القاسم # عن السارق يؤخذ قبل أن يخرج بالسرقة من حرزها، هل عليه قطع؟

  قال: لا قطع عليه إلا أن يخرج بسرقته من حرزها، فإن أخذ قبل خروجه بها من حرزها فلا قطع عليه فيها⁣(⁣٢).

(١١٩٦) مسألة: في المختلس

  قال الإمام القاسم #: ولا قطع في الخلسة، وكذلك ذكر عن علي⁣(⁣٣) - صلى الله عليه -⁣(⁣٤).

  وفي رواية داود من القاسم: لا قطع في خلسة معلنة، ومعنى السرقة غير معنى الخلسة؛ لأن الخلسة مجاهرة، والسرقة مخاتلة⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢٣١، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٥٧٠).

(٢) الأحكام: ٢/ ٢٥١، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٦/ ٢٣٢، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٧٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.

(٣) المجمع الفقهي والحديثي: ٢٣٠، برقم (٥٠٦). وذكر نحو ذلك عن زيد بن ثابت في الموطأ: ٢/ ٨٤٠، والحسن ومحمد في مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٥٣٧.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٢٣٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٨٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٢٣٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٨٤).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٢٥٨: «لو أن مختلسأ اختلس ثوب =