(1194) مسألة: إذا كان في اللصوص صبي هل عليه القطع؟
(١١٩٤) مسألة: إذا كان في اللصوص صبي هل عليه القطع؟
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إذا كان في اللصوص صبي، فلا قطع على الصبي، ويقام الحد على الباقين؛ لأن هذا قول القاسم في القائلين إذا كان فيهم صبي(١).
(١١٩٥) مسألة: في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من الحرز
  وسئل الإمام القاسم # عن السارق يؤخذ قبل أن يخرج بالسرقة من حرزها، هل عليه قطع؟
  قال: لا قطع عليه إلا أن يخرج بسرقته من حرزها، فإن أخذ قبل خروجه بها من حرزها فلا قطع عليه فيها(٢).
(١١٩٦) مسألة: في المختلس
  قال الإمام القاسم #: ولا قطع في الخلسة، وكذلك ذكر عن علي(٣) - صلى الله عليه -(٤).
  وفي رواية داود من القاسم: لا قطع في خلسة معلنة، ومعنى السرقة غير معنى الخلسة؛ لأن الخلسة مجاهرة، والسرقة مخاتلة(٥).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢٣١، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٥٧٠).
(٢) الأحكام: ٢/ ٢٥١، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٦/ ٢٣٢، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٧٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.
(٣) المجمع الفقهي والحديثي: ٢٣٠، برقم (٥٠٦). وذكر نحو ذلك عن زيد بن ثابت في الموطأ: ٢/ ٨٤٠، والحسن ومحمد في مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٥٣٧.
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٢٣٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٨٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.
(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٢٣٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٨٤).
قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٢٥٨: «لو أن مختلسأ اختلس ثوب =