الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1191) مسألة: رجوع السارق عن إقراره

صفحة 290 - الجزء 2

(١١٩١) مسألة: رجوع السارق عن إقراره

  قال الإمام القاسم #: والسارق إذا أقر كذلك قطع إلا أن يرجع عن ذلك، وينكر فيدرأ عنه الحد برجوعه عن إقراره الأول⁣(⁣١).

(١١٩٢) مسألة: الموضع الذي يقطع منه السارق

  قال الإمام القاسم #: تقطع يد السارق من كوعه⁣(⁣٢).

(١٩٩٣) مسألة: في السارق يؤمر بقطع يمينه فيخرج يساره فتقطع

  قال الإمام القاسم #: وإذا أمر بقطع يمين السارق أاخرج يساره وقُطعت اكتفي بقطعها، ولم تقطع يمينه؛ لأن الله تعالى لم يسم في القطع يميناً ولا شمالاً⁣(⁣٣)، وقد ذُكر عن علي - صلى الله عليه - أنه أمر بقطع يمين السارق فأخرج يساره فقُطعت، فقال: قد مضى الحد في قطعه بما مضى⁣(⁣٤).


(١) الأحكام: ٢/ ٢٥٣، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٦/ ٢١٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٥١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.

(٢) أي من المفصل.

الجامع الكافي: ٦/ ٢٢٠، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٥٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق، الأحكام: ٢/ ٢٤٩.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٤٩، و (المنتخب) ٤٠٥.

(٣) الأحكام: ٢/ ٢٥٩، بلفظ مقارب.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٢٢٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٦٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.