(1191) مسألة: رجوع السارق عن إقراره
(١١٩١) مسألة: رجوع السارق عن إقراره
  قال الإمام القاسم #: والسارق إذا أقر كذلك قطع إلا أن يرجع عن ذلك، وينكر فيدرأ عنه الحد برجوعه عن إقراره الأول(١).
(١١٩٢) مسألة: الموضع الذي يقطع منه السارق
  قال الإمام القاسم #: تقطع يد السارق من كوعه(٢).
(١٩٩٣) مسألة: في السارق يؤمر بقطع يمينه فيخرج يساره فتقطع
  قال الإمام القاسم #: وإذا أمر بقطع يمين السارق أاخرج يساره وقُطعت اكتفي بقطعها، ولم تقطع يمينه؛ لأن الله تعالى لم يسم في القطع يميناً ولا شمالاً(٣)، وقد ذُكر عن علي - صلى الله عليه - أنه أمر بقطع يمين السارق فأخرج يساره فقُطعت، فقال: قد مضى الحد في قطعه بما مضى(٤).
(١) الأحكام: ٢/ ٢٥٣، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٦/ ٢١٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٥١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.
(٢) أي من المفصل.
الجامع الكافي: ٦/ ٢٢٠، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٥٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق، الأحكام: ٢/ ٢٤٩.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٤٩، و (المنتخب) ٤٠٥.
(٣) الأحكام: ٢/ ٢٥٩، بلفظ مقارب.
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٢٢٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٦٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.