(1200) مسألة: فيمن سرق خمرا، أو طنبورا، أو عودا، أو ما حرم الله على العباد ملكه
  فقال: لا قطع في شيء من ذلك إلا أن يسرقه من جرين محظور عليه، أو مراح، أو حرز، فقد ذكر عن النبي ÷ ورواه رافع بن خديج أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كَثْر» والكَثْر فهو الجُمَّار(١).
(١٢٠٠) مسألة: فيمن سرق خمراً، أو طنبوراً، أو عوداً، أو ما حرم الله على العباد ملكه
  قال الإمام القاسم #: وإذا سرق المسلم من ذمي خمراً، أو طنبوراً، أو عوداً، أو شيئاً مما حرم الله على العباد ملكه، فإن فيه من التنكيل والتعزير ما يرى الإمام(٢)، وفي رواية داود عنه: ولا قطع عليه(٣).
(١) الأحكام: ٢/ ٢٥٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٢٤٩، ٢٤٦، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٩٤)، (٢٥٩٦).
قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام ٢/ ٢٧٥: والكثر فهو الجمار الذي يؤخذ من رأس النخلة.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٢٥٢، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٩٨).
قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥: «إن سرق مسلم من ذمي خمرا من حرز في بلد يجوز لأهل الذمة سكناه والمقام فيه وتبني فيه الكنائس، قطع إذا سرق ما يساري عشرة دراهم، فإن سرق ذلك من الذمي في مصر من أمصار المسلمين الذي لا يجوز لهم تسكته ولا إحداث الكنائس فيه لهم لم يكن ذلك محرز له، لأنه ليس له بمنزل، ولا يجوز له فيه المقام، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته أمرنا بأخراج أهل الذمة من جزائر المسلمين، وجزائر المسلمين فهي مدنهم التي مدنوعا وابتدعوها، فينبغي أن يكون لهم قرى على حدة يأوون إليها ويسكنون فيها مثل الحيرة أو مثل غيرها، فإذا سرق المسلم الخمر منه في الحيرة أو في غيرها من قراهم المعتزلين فيها التي يجوز إظهار أديانهم فيها قطع، وإن سرقه في مدينة من مدن الإسلام لم يقطع، لأنه ليس للذمي أن يدخل مدن الإسلام الخمر ولا يقره فيها».