الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1205) مسألة: في حد الساحر

صفحة 296 - الجزء 2

(١٢٠٥) مسألة: في حد الساحر

  وسئل الإمام القاسم # عن الساحر ما حده؟

  فقال: حده أن يقتل من بعد الاستتابة إن لم يتب، وإن تاب لم يقتل. وقد قال مالك بن أنس وأهل المدينة: يقتل ولا يستتاب⁣(⁣١)، وليس ذلك عندنا بقول⁣(⁣٢).

(١٢٠٦) مسألة: من وجب عليه حد من الحدود وليس إمام يحده، كيف يصنع؟

  وسئل الإمام القاسم # عمن وجب عليه حد من حدود الله، وليس به إمام يحده كيف يصنع؟

  فقال: يتوب إلى الله فيما بينه وبينه، ومن تاب إلى الله من ذلك كان مجزياً له إن شاء الله، لأن رسول الله ÷ ذُكر عنه أنه قال: «من أتي شيئًا من هذة القاذورة فيستتر بستر الله، وليتب منها إلى الله»⁣(⁣٣).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد الساحر والديوث، الجامع الكافي: ٦/ ٢٧٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٦٢١).

(٢) الأحكام: ٢/ ٢٤٧.

(٣) مجموع كب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٥ - ٦٣٦ رقم (٢٤٧).