الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1203) مسألة: في حد المرتد

صفحة 295 - الجزء 2

باب في المرتد والزنديق

(١٢٠٣) مسألة: في حد المرتد

  وسئل الإمام القاسم # عن المرتد كيف يصنع به؟

  فقال: المرتد يقتل إن أقام على ردته، ولا يخرجه من القتل غير توبته⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: لا يقتل المرتد⁣(⁣٢).

(١٢٠٤) مسألة: في حد الزنديق

  وسئل الإمام القاسم # عن الزنادقة: ما حدهم؟

  فقال: الزنادقة إن لم يتوبوا قتلوا، وإن تابوا لم يقتلوا⁣(⁣٣)، وقد قال مالك بن أنس [أهل المدينة]⁣(⁣٤): يقتل الزنديق ولا يستتاب⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ٢/ ٢٤٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد الساحر والديوث، وبلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٢٦٨، كتاب الحدود، باب في المرتد والزنديق.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٤٧: «لا يقتل زنديق ولا مرتد إلا من بعد الاستتابة، فإن تابوا خُلّي سبيلهم، وإن لم يتوبوا من كفرهم، ضَرِبت رقابهم، ولا أحب أن يقتلوا هم ولا غيرهم من المستتابين حتى يستتابوا ثلاث مرات في ثلاثة أيام كل يوم مرة، ثم يقتلوا في اليوم الثالث إذا أبوا التوية والأيمان، وأقاموا على الكفر والعصيان».

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٢٧١، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٦١٥).

(٣) الأحكام: ٢/ ٢٤٧.

(٤) ما بين العكولين من الجامع الكافي.

(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد الساحر والديوث وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٢٦٨، كتاب الحدود، باب في المرتد والزنديق.