الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1209) مسألة: في المحاربة لله ولرسوله والسعي بالفساد والأرض

صفحة 301 - الجزء 2

  كان حكم الله جل ثناؤه عليه، وجزاؤه على ما هو من ذلك فيه، أن يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى من الأرض والبلاد، التي سعى فيها على الله ورسوله والمحقين بما ذكره الله من الفساد.

  وليس ما في أيدي هذه العامة من تفسير هذه الآية المحكمة عن ابن شهاب الزهري وأضرابه، ولا من كان من لفيفه وأصحابه، الذين كانوا لا يعدلون بطاعة بني أمية، وما أشركوهم فيه من دنياهم الدنية، فلم ينالوا مع ما سلم لهم منها، ما حاطوا به ودفعوا به عنها، من تلبيس لتنزيل، أو تحريف لتأويل، وابن شهاب لما كان كثرة وفادته إليهم معروف، وبما كان له من كثرة الضياع وكثرة الغلة بهم موصوف⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن [قوله تعالى]: {وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤}⁣[المائدة] ما تأويلها؟

  فقال: وتأويلها - استَمتعُ الله بك وبنعته عندك. هو تنزيلها، وذلك أن من حكم بأحكام التنزيل بخلاف حكمه، فهو غير شك من الكافرين به، لأن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله بعد الإحاطة بعلمه، فهو من الكافرين بالله في حكمه، لأنه منكر من حكم الله فيه لما أنكر، ومن أنكر من أحكام الله [و] تنزيله حكماً فقد كفر، ولله أحكام هي ليس في تنزيل، في تحريم من الله وتحليل، ولكنها من أحكام التأويل، حكم بتنفيذها والحكم بها، فمن لم ينفذها ويقم إذا امكنه تنفيذها، فهو من الظالمين، وفي تعطيلها من الفاسقين⁣(⁣٢).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٨٤ رقم (٩٩).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٨٥ رقم (٩٩).