الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1210) مسألة: دية العينين واليدين والرجلين

صفحة 302 - الجزء 2

باب فيما يوجب الدية أو بعضها وفيما يوجب الحكومة

(١٢١٠) مسألة: دية العينين واليدين والرجلين

  قال الإمام القاسم #: في العينين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: وفي كل زوج من الإنسان: عينين، أو يدين، أو رجلين، ففيهما الدية، وفي كل فرد من ذلك نصف الدية⁣(⁣٢).

(١٢١١) مسألة: دية عين الأعور

  وسئل الإمام القاسم # عن عين الأعور تفقأ؟

  فقال: ذُكر عن علي - صلى الله عليه - أنه قال: فيها الدية كاملة إن شاءوا⁣(⁣٣). وقال بعض الناس⁣(⁣٤): فيها نصف الدية⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢٩٣، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٣٥).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٨٩.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٢٩٤، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٣٥)، الأحكام: ٢/ ٢٩٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

(٣) وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن المسيب، انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٨، مصنف عبد الرزاق: ٩/ ٣٣١.

(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: وقال بعضهم.

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٢٩٤، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٣٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

قال البيهقي في سننه: ١٢/ ١٦٣: قال الشافعي - |: «لا يجوز أن يقال: في عين الأعور الدية، وإنما قضى رسول الله ÷ في العين بخمسين، وفي نصف دية، وعين الأمور لا تعدو أن تكون عيناً».