(1210) مسألة: دية العينين واليدين والرجلين
باب فيما يوجب الدية أو بعضها وفيما يوجب الحكومة
(١٢١٠) مسألة: دية العينين واليدين والرجلين
  قال الإمام القاسم #: في العينين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية(١).
  وقال الإمام القاسم #: وفي كل زوج من الإنسان: عينين، أو يدين، أو رجلين، ففيهما الدية، وفي كل فرد من ذلك نصف الدية(٢).
(١٢١١) مسألة: دية عين الأعور
  وسئل الإمام القاسم # عن عين الأعور تفقأ؟
  فقال: ذُكر عن علي - صلى الله عليه - أنه قال: فيها الدية كاملة إن شاءوا(٣). وقال بعض الناس(٤): فيها نصف الدية(٥).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢٩٣، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٣٥).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٨٩.
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٢٩٤، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٣٥)، الأحكام: ٢/ ٢٩٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
(٣) وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن المسيب، انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٨، مصنف عبد الرزاق: ٩/ ٣٣١.
(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: وقال بعضهم.
(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٢٩٤، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٣٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
قال البيهقي في سننه: ١٢/ ١٦٣: قال الشافعي - |: «لا يجوز أن يقال: في عين الأعور الدية، وإنما قضى رسول الله ÷ في العين بخمسين، وفي نصف دية، وعين الأمور لا تعدو أن تكون عيناً».