الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1212) مسألة: في العين القائمة إذا نخصت

صفحة 303 - الجزء 2

(١٢١٢) مسألة: في العين القائمة إذا نخصت

  قال الإمام القاسم #: وفي العين القائمة إذا نخصت حكومة، بقدر ما يبين فيها من النقص والشين⁣(⁣١).

(١٢١٣) مسألة: دية اللسان

  قال الإمام القاسم #: وفي اللسان الدية⁣(⁣٢).

(١٢١٤) مسألة: في لسان الأخرس

  قال الإمام القاسم #: وفي لسان الأخرس إذا قُطع كله أو بعضه حكومة، وليس فيه شيء معلوم⁣(⁣٣) (⁣٤).

(١٢١٥) مسألة: دية الأسنان

  قال الإمام القاسم #: في السن إذا سقطت أو اسودت خمس من الإبل، وإن انقصمت السن فبحساب ما ذهب منها من نصف، أو ربع، أو أقل


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢٩٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٣٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٩٥.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٩٥: في ذلك حكومة على قدر ما أحدث فيها، وعلى قدر ما كان عليه ذلك العضو من الهيئة والمنفعة لصاحبه، يحكم فيها الإمام بما يوفقه الله له.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٢٩٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٤٤) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٩٢.

(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: وليس به أيضاً دية محدودة معلومة.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٠٠، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٤٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، الأحكام: ٢/ ٢٩٥.