(98) مسألة: الغسل الواجب
(٩٨) مسألة: الغسل الواجب
  قال الإمام القاسم #: الغسل(١) الواجب المفروض: الغسل من الجنابة والحيض، والنفاس(٢).
  وقال الإمام القاسم #: إنما أوجبنا الغسل من النفاس كما أوجبناه من الحيض؛ لأن النفاس حيض وإن خالف اسمه اسم الحيض، وذكر عن النبي ÷ أنه كان معه امرأة من نسائه في فراش فطمثت فوثبت، فقال رسول الله ÷: «ما لك أنفست»(٣)؟ وفصحاء العرب بدعون (الطمث) باسم (النفاس) وقد أوجب الله الغسل من الحيض في كتابه فأوجبناه في النفاس - إن(٤) كان حيضاً - اتباعاً لأمر الله ø(٥).
(٩٩) مسألة: الغسل من التقاء الختانين(٦)
  قال الإمام القاسم #: اختلف عن النبي ÷، وعن علي # في الرجل يجامع المرأة فلا ينزلان، واختلف فيه المهاجرون والأنصار، وكثرت الأحاديث في هذا، غير أن الاحتباط أن يغتسل، ومن ترك الغسل منه
(١) الغسل: هو إمساس العضو بالماء حتى يسيل عنه مع الدّلْك.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤٠١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٦).
(٣) البخاري: ١/ ١١٣، عن عائشة، البخاري: ٢/ ٦٨١، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها ®.
(٤) في الجامع: إذا. وما أثبتناء من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.
(٥) الجامع الكافي: ١/ ٤٠١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال غسل النفساء مثل الحيض.
(٦) المراد بالتقاء الختانين تغيب الحشفة في الفرج، وهذا هو الموجب للغسل وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما.