الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(98) مسألة: الغسل الواجب

صفحة 154 - الجزء 1

(٩٨) مسألة: الغسل الواجب

  قال الإمام القاسم #: الغسل⁣(⁣١) الواجب المفروض: الغسل من الجنابة والحيض، والنفاس⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: إنما أوجبنا الغسل من النفاس كما أوجبناه من الحيض؛ لأن النفاس حيض وإن خالف اسمه اسم الحيض، وذكر عن النبي ÷ أنه كان معه امرأة من نسائه في فراش فطمثت فوثبت، فقال رسول الله ÷: «ما لك أنفست»⁣(⁣٣)؟ وفصحاء العرب بدعون (الطمث) باسم (النفاس) وقد أوجب الله الغسل من الحيض في كتابه فأوجبناه في النفاس - إن⁣(⁣٤) كان حيضاً - اتباعاً لأمر الله ø(⁣٥).

(٩٩) مسألة: الغسل من التقاء الختانين⁣(⁣٦)

  قال الإمام القاسم #: اختلف عن النبي ÷، وعن علي # في الرجل يجامع المرأة فلا ينزلان، واختلف فيه المهاجرون والأنصار، وكثرت الأحاديث في هذا، غير أن الاحتباط أن يغتسل، ومن ترك الغسل منه


(١) الغسل: هو إمساس العضو بالماء حتى يسيل عنه مع الدّلْك.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤٠١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٦).

(٣) البخاري: ١/ ١١٣، عن عائشة، البخاري: ٢/ ٦٨١، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها ®.

(٤) في الجامع: إذا. وما أثبتناء من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.

(٥) الجامع الكافي: ١/ ٤٠١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال غسل النفساء مثل الحيض.

(٦) المراد بالتقاء الختانين تغيب الحشفة في الفرج، وهذا هو الموجب للغسل وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما.