(1221) مسألة: دية اليدين والرجلين
(١٢٢١) مسألة: دية اليدين والرجلين
  قال الإمام القاسم #: وفي اليدين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الرجلين الدية وفي كل واحدٍ منهما نصف الدية(١).
(١٢٢٢) مسألة: دية الأصابع
  قال الإمام القاسم #: وفي كل إصبع من اليد أو الرجل عشر من الإبل(٢).
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إذا شلت الإصبع او يبست من الجراحة، ففيها عشر الدية(٣).
(١٢٢٣) مسألة: دية الإصبع الزائدة والسن الزائدة
  قال الإمام القاسم #: في الإصبع الزائدة والسن الزائدة إذا أُصيبت، حكومة(٤).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣١٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٥٥).
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٣١٧، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٥٦).
قال الإمام الهادي إلى الحق # في (المنتخب) ٣٨٥: «كلها سواء، في كل إصبع عشر من الإبل: حقتان، وجذعتان، وابنتا لبون، وابنتا مخاض، وابنا مخاض.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣١٧، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٥٦).
قال الإمام الهادي إلى الحق # في (المنتخب) ٣٨٥: «إذا ضربت الأصبع فشلت. قال:
حكومة شبه بالنصف من ديتها».
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣١٨، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٥٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.