الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1221) مسألة: دية اليدين والرجلين

صفحة 306 - الجزء 2

(١٢٢١) مسألة: دية اليدين والرجلين

  قال الإمام القاسم #: وفي اليدين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي الرجلين الدية وفي كل واحدٍ منهما نصف الدية⁣(⁣١).

(١٢٢٢) مسألة: دية الأصابع

  قال الإمام القاسم #: وفي كل إصبع من اليد أو الرجل عشر من الإبل⁣(⁣٢).

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إذا شلت الإصبع او يبست من الجراحة، ففيها عشر الدية⁣(⁣٣).

(١٢٢٣) مسألة: دية الإصبع الزائدة والسن الزائدة

  قال الإمام القاسم #: في الإصبع الزائدة والسن الزائدة إذا أُصيبت، حكومة⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣١٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٥٥).

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٣١٧، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٥٦).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (المنتخب) ٣٨٥: «كلها سواء، في كل إصبع عشر من الإبل: حقتان، وجذعتان، وابنتا لبون، وابنتا مخاض، وابنا مخاض.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣١٧، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٥٦).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (المنتخب) ٣٨٥: «إذا ضربت الأصبع فشلت. قال:

حكومة شبه بالنصف من ديتها».

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣١٨، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٥٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.