الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1224) مسألة: في اليد الشلاء والرجل الشلاء

صفحة 307 - الجزء 2

(١٢٢٤) مسألة: في اليد الشلاء والرجل الشلاء

  قال الإمام القاسم #: وفي اليد الشلاء والرجل الشلاء إذا أصيبت، حكومة، وليس في ذلك دية محدودة معلومة⁣(⁣١).

(١٢٢٥) مسألة: إذا ضرب رجل رجلاً فأذهب عينه ولسانه، أو قطع يديه ورجليه

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل ضرب رجلاً فذهبت عينه ولسانه، أو قطع يديه ورجليه جميعاً؟

  فقال: قد قيل: في كل شيء من ذلك دية فرداً كان أو زوجاً، وقال بعضهم: فيه كله دية واحدة⁣(⁣٢) (⁣٣).

(١٢٢٦) مسألة: دية الذكر

  قال الإمام القاسم #: وفي الذكر الدية⁣(⁣٤).

(١٢٢٧) مسألة: دية البيضتين

  وسئل الإمام القاسم # عن البيضتين؟

  فقال: فيهما جميعاً الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣١٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٥٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، الأحكام: ٢/ ٢٩٥ إلا أنه لم يذكر الرجل الشلاء.

(٢) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: لا يكون في ذلك كله أكثر من دية واحدة.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣٢٢، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٢٣، كتاب البيات، مسألة رقم (٢٦٦١).

(٥) الأحكام: ٢/ ٢٩٥، أمالي أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، وبلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٣٢٣، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦١).