(1237) مسألة: أسنان الإبل في دية الخطأ
باب تحديد الدية وكيفية أخذها
  قال الإمام القاسم #: الدية من الإبل مائة بدنة كما ذُكِر في الآثار من أسنانها(١)، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ومن الدنانير ألف دينار، ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم، في قول أهل الحديث، وقد قال غيرهم: يقدر ذلك على قدر الأثمان(٢).
  وقال الإمام القاسم #: [الأصل في الدية الإبل](٣)، وما عداها صلح(٤).
(١٢٣٧) مسألة: أسنان الإبل في دية الخطأ
  قال الإمام القاسم # في دية الخطأ: ذكر عن علي - صلى الله عليه - أن دية الخطأ أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض(٥).
(١) لعله يريد من أعمارها كالجذعة والحقة وابنة اللبون ... إلخ.
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٣٥٣، كتاب الديات، باب تحديد الدية وكيفية أخذها، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٢٨٩: «إذا قتل الرجل المسلم ففيه الدية كاملة، والدية فمائة من الإبل في أصحاب الإبل، وألفا شاة في أهل الشاه، ومائتا بقرة في أهل البقر، وألف دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة آلاف درهم في أصحاب الدراهم».
(٣) ما بين المعكوفين في التجريد: الدية في الإبل.
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٥٣، كتاب الديات، باب تحديد الدية وكيفية أخذها، التجريد: ٣٧٢، كتاب الديات، مسألة رقم (١٥٣٨).
(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٣٥٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٨٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٧٣، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي الأعظم ÷: «دية الخطأ أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات محاض».