(1236) مسألة: استيفاء الدية إذا كان أولياء القتيل المسلم ذميين
  وميثاقه فدية كاملة(١) [لقول الله ø: {وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ}](٢) [النساء: ٩٢]، وقد قيل [عن عمر وغيره](٣): إن دينهما نصف دية المسلم، وقيل(٤): [ديتهما](٥) أربعة آلاف درهم، وإن دية المجوسي ثمانمائة درهم، والأمر في ذلك عندنا أن دية كل ذي عهد [وميثاق](٦) دية مسلم، وعلى القاتل ما أمر الله به من الكفارة من تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة(٧).
(١٢٣٦) مسألة: استيفاء الدية إذا كان أولياء القتيل المسلم ذميين
  قال الإمام القاسم #: وإذا كان أولياء القتيل المسلم ذميين، فاستيفاء الدية إلى الإمام، وليس له أن يعفو(٨).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣٤٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٨٦).
(٢) ما بين المعكولين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.
(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: وقد قيل.
(٥) ما بين المكونين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.
(٦) ما بين المكونين ساقط في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.
(٧) الأحكام: ٢/ ٣٠٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
(٨) التحرير: ٧١٠.