الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1236) مسألة: استيفاء الدية إذا كان أولياء القتيل المسلم ذميين

صفحة 311 - الجزء 2

  وميثاقه فدية كاملة⁣(⁣١) [لقول الله ø: {وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ}]⁣(⁣٢) [النساء: ٩٢]، وقد قيل [عن عمر وغيره]⁣(⁣٣): إن دينهما نصف دية المسلم، وقيل⁣(⁣٤): [ديتهما]⁣(⁣٥) أربعة آلاف درهم، وإن دية المجوسي ثمانمائة درهم، والأمر في ذلك عندنا أن دية كل ذي عهد [وميثاق]⁣(⁣٦) دية مسلم، وعلى القاتل ما أمر الله به من الكفارة من تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة⁣(⁣٧).

(١٢٣٦) مسألة: استيفاء الدية إذا كان أولياء القتيل المسلم ذميين

  قال الإمام القاسم #: وإذا كان أولياء القتيل المسلم ذميين، فاستيفاء الدية إلى الإمام، وليس له أن يعفو⁣(⁣٨).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣٤٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٨٦).

(٢) ما بين المعكولين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.

(٣) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.

(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: وقد قيل.

(٥) ما بين المكونين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.

(٦) ما بين المكونين ساقط في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.

(٧) الأحكام: ٢/ ٣٠٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

(٨) التحرير: ٧١٠.