(1239) مسألة: عقل العمد والخطأ والجراحات
باب فيما يلزم العاقلة ومقدار ما يجب عليهم
(١٢٣٩) مسألة: عقل العمد والخطأ والجراحات
  قال الإمام القاسم #: عقل العمد على الجاني، وعقل الخطأ على العاقلة(١).
  وسئل الإمام القاسم # عن عقل الجراحات؟
  فقال: إن كانت عمداً فعلى الجاني، وإن كانت خطأ فعلى العاقلة(٢).
(١٢٤٠) مسألة: هل يلزم على قاتل الخطأ من الدية شيء؟
  وسئل الإمام القاسم #: هل يقسم على قاتل الخطأ من الدية شيء؟
  فقال: قد قال بعضهم: لا دية عليه مع عاقلته(٣)، وقال بعضهم: يلزمه من الفرض في ذلك ما يلزمهم(٤).
(١٣٤١) مسألة: جناية الصبي، والمجنون
  قال الإمام القاسم #: وإذا جنى الصبي والمجنونَ في حال جنونه على رجل فقتله أو جرحه، لم يقتص له منه، وجنايتها كلها خطأ(٥) ودية جنايتهما على عاقلتهما، وخطأهما وعمدهما سواء(٦).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣٦٢، كتاب الديات، باب فيما يلزم العاقلة ومقدار ما يجب عليهم.
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٣٦٢، كتاب الديات، باب فيما يلزم العاقلة ومقدار ما يجب عليهم.
(٣) يقصد: لا شيء عليه من الدية. إنما هي على العاقلة.
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٦٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٩٣).
(٥) أاخرج عبد الرزاق في مصنفه: ١٠/ ٧٠: عن علي # قال: «عمد الصبي والمجنون خطأ». وفيه - أيضا: عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، قال معمر: وقاله قتادة - أيضأ -.
(٦) الجامع الكافي: ٦/ ٣٦٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٩٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، وفي الأحكام: ٢/ ٢٩٦ ولم يذكر فيه جناية المجنون، وفي التجريد: ٣٧٦، كتاب الديات، مسألة رقم (١٥٥٦) ولم يذكر فيه جناية الصبي.