الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1239) مسألة: عقل العمد والخطأ والجراحات

صفحة 314 - الجزء 2

باب فيما يلزم العاقلة ومقدار ما يجب عليهم

(١٢٣٩) مسألة: عقل العمد والخطأ والجراحات

  قال الإمام القاسم #: عقل العمد على الجاني، وعقل الخطأ على العاقلة⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن عقل الجراحات؟

  فقال: إن كانت عمداً فعلى الجاني، وإن كانت خطأ فعلى العاقلة⁣(⁣٢).

(١٢٤٠) مسألة: هل يلزم على قاتل الخطأ من الدية شيء؟

  وسئل الإمام القاسم #: هل يقسم على قاتل الخطأ من الدية شيء؟

  فقال: قد قال بعضهم: لا دية عليه مع عاقلته⁣(⁣٣)، وقال بعضهم: يلزمه من الفرض في ذلك ما يلزمهم⁣(⁣٤).

(١٣٤١) مسألة: جناية الصبي، والمجنون

  قال الإمام القاسم #: وإذا جنى الصبي والمجنونَ في حال جنونه على رجل فقتله أو جرحه، لم يقتص له منه، وجنايتها كلها خطأ⁣(⁣٥) ودية جنايتهما على عاقلتهما، وخطأهما وعمدهما سواء⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣٦٢، كتاب الديات، باب فيما يلزم العاقلة ومقدار ما يجب عليهم.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٣٦٢، كتاب الديات، باب فيما يلزم العاقلة ومقدار ما يجب عليهم.

(٣) يقصد: لا شيء عليه من الدية. إنما هي على العاقلة.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٦٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٩٣).

(٥) أاخرج عبد الرزاق في مصنفه: ١٠/ ٧٠: عن علي # قال: «عمد الصبي والمجنون خطأ». وفيه - أيضا: عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، قال معمر: وقاله قتادة - أيضأ -.

(٦) الجامع الكافي: ٦/ ٣٦٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٩٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، وفي الأحكام: ٢/ ٢٩٦ ولم يذكر فيه جناية المجنون، وفي التجريد: ٣٧٦، كتاب الديات، مسألة رقم (١٥٥٦) ولم يذكر فيه جناية الصبي.