الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1242) مسألة: فيمن قتل ابنه أو أباه، أو أمه أو ذا محرم خطأ

صفحة 315 - الجزء 2

(١٢٤٢) مسألة: فيمن قتل ابنه أو أباه، أو أمه أو ذا محرم خطأ

  وسئل الإمام القاسم #: عن رجل قتل ابنه؟

  فقال: لا يقتل والد بولده، ولا سيد بعبده، إلا أن يكون قتله ظلماً وفساداً في الأرض واعتداء، فيفعل في ذلك إمام المسلمين ما يري، وأي ابن قتل أباه، فعلى الإمام في ذلك النظر بما يراه⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يقتل أباه، أو أمه أو ذا محرم خطأ، على من الدية؟

  فقال: الدية على عاقلته، ولا يرث القائل المقتول، عمداً كان القتل أو خطأ شيئاً من ديته⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل قتل ابنه، أو أباه، أو قتل وارثه؟

  فقال: لا يرث أحدٌ ممن قتله، ولا يورث بينه وبينه، وكذلك جاء عن علي #(⁣٣).


(١) مجموع كب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٦ رقم (٢٧٨).

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، الجامع الكافي: ٦/ ٣٧١، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٠٣).

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.