(1245) مسألة: فيمن أوقف دابة في الطريق، أو أركضها فعنت بها
  الضرر في نفسٍ أو مال(١)، فقد قيل عن النبي ÷ «أن البئر جبار، والبهيمة جُبَار»(٢) أي ليس فيهما شيء، وذلك أن يصيبا ما أصابا وهما في حدود أهلهما وفي مكان لا ضرر فيه على أحد(٣).
  وسئل الإمام القاسم # عن المعدن، والفحل، والمهر يتبع أمه فيصيب؟
  فقال: والمعدن - أيضاً - وما أُصيب فيه، فقد جاء في البئر والبهيمة من أنه جبار(٤).
(١٢٤٥) مسألة: فيمن أوقف دابة في الطريق، أو أركضها(٥) فعُنِت بها
  قال الإمام القاسم #: وإذا أوقف رجل دابة(٦) في طريق المسلمين، أو في موقفهم، أو سلك بها في ذلك فصدمت إنساناً فصاحبها ضامن لما أصابت، في قول علي #(٧).
(١) الأحكام: ٢/ ٣٠٢، بدون ذكر حفر البئر.
(٢) وهو في (المجموع الفقهي والحديثي) ٢٣٤ برقم (٥٢٧) بلفظ: «المعدن جبار، والبئر جبار، والدابة النتفلتة جبار، والرجل جبار». وهو في مسند أحمد: ٢/ ٤٥٥، وسنن النسائي (المجتبي): ٥/ ٤٨ بلفظ: «البئر جبار، والمعدن جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس».
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣٨٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٢١)، وهو بلفظ مقارب وبدون ذكر حفر البئر في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٨٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٢١).
(٥) أركضها: أي أطلقها.
(٦) لعله: دابته، حتى يكون هذا الرجل صاحبها الذي قال فيما بعد إنه يضمن.
(٧) الجامع الكافي: ٦/ ٣٩٣، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٢٣)، وباختلاف يسير في بعض ألفاظه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.
وأخرج الدارقطني في سننه: ٣/ ١٧٩: عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ÷: «من أوقف دابه في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فأرطأت بيد أو رجل فهو ضامن».