الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1245) مسألة: فيمن أوقف دابة في الطريق، أو أركضها فعنت بها

صفحة 317 - الجزء 2

  الضرر في نفسٍ أو مال⁣(⁣١)، فقد قيل عن النبي ÷ «أن البئر جبار، والبهيمة جُبَار»⁣(⁣٢) أي ليس فيهما شيء، وذلك أن يصيبا ما أصابا وهما في حدود أهلهما وفي مكان لا ضرر فيه على أحد⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن المعدن، والفحل، والمهر يتبع أمه فيصيب؟

  فقال: والمعدن - أيضاً - وما أُصيب فيه، فقد جاء في البئر والبهيمة من أنه جبار⁣(⁣٤).

(١٢٤٥) مسألة: فيمن أوقف دابة في الطريق، أو أركضها⁣(⁣٥) فعُنِت بها

  قال الإمام القاسم #: وإذا أوقف رجل دابة⁣(⁣٦) في طريق المسلمين، أو في موقفهم، أو سلك بها في ذلك فصدمت إنساناً فصاحبها ضامن لما أصابت، في قول علي #(⁣٧).


(١) الأحكام: ٢/ ٣٠٢، بدون ذكر حفر البئر.

(٢) وهو في (المجموع الفقهي والحديثي) ٢٣٤ برقم (٥٢٧) بلفظ: «المعدن جبار، والبئر جبار، والدابة النتفلتة جبار، والرجل جبار». وهو في مسند أحمد: ٢/ ٤٥٥، وسنن النسائي (المجتبي): ٥/ ٤٨ بلفظ: «البئر جبار، والمعدن جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس».

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣٨٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٢١)، وهو بلفظ مقارب وبدون ذكر حفر البئر في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٨٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٢١).

(٥) أركضها: أي أطلقها.

(٦) لعله: دابته، حتى يكون هذا الرجل صاحبها الذي قال فيما بعد إنه يضمن.

(٧) الجامع الكافي: ٦/ ٣٩٣، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٢٣)، وباختلاف يسير في بعض ألفاظه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.

وأخرج الدارقطني في سننه: ٣/ ١٧٩: عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ÷: «من أوقف دابه في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فأرطأت بيد أو رجل فهو ضامن».