الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1346) مسألة: في الدابة تنفح الرجل برجلها

صفحة 318 - الجزء 2

(١٣٤٦) مسألة: في الدابة تنفح الرجل برجلها

  وسئل الإمام القاسم # عن الدابة تنفح⁣(⁣١) الرجل برجلها؟

  فقال: ذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه قال: من وقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوقٍ من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها⁣(⁣٢).

(١٢٤٧) مسألة: هل يضمن صاحب الكلب جنايته؟

  قال الإمام القاسم #: وإذا عقر الكلبُ، كانت جناية عقره على مالكه، إن كان الكلب عَقَّاراً معروفاً بذلك، وإن لم يكن عقاراً فليس على مالكه شيء من جنايته⁣(⁣٣)، إلا أن يخرج به صاحبه في طريقٍ أو سوقٍ، فحاله فيها حال العجماء⁣(⁣٤) (⁣٥).

  قال في التحرير: وكذلك إن أوقف كلباً أو سبعاً أو وضع حية


(١) نفحت الناقة: ضربت برجلها.

(٢) الأحكام: ٢/ ٣٠٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، الجامع الكافي: ٦/ ٣٩٣، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٢٣).

(٣) الأحكام: ٢/ ٣١١، بلفظ مقارب.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣١١: «وأما الكلب فإن كان لعله قد علموا بعقره وكان العقر معروفاً به من فعله ثم تركه أهله من بعد معرفتهم به كانوا ضامنين لما أصاب من جراحة، وإن لم يكونوا علموا بذلك من كلبهم لم يلزمهم ما أحدث كلبهم، إلا أن يكونوا خرجوا به وجعلوه في شارع من شوارع المسلمين، أو طريق مسلوك من طرقهم، فيكونون ضامنين لما أحدث عليهم، ويكون سبيله في ذلك سبيل العجماء».

(٤) أي: فحكم الكلب هذا كحكم الدابة العجماء في الأحوال والأوضاع المختلفة كأن تكون مربوطة أو مُطْلَقة، مسوقة أو مقودة ... إلخ، فالاستثناء في محله.

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٣٩٨، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٢٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.