(1259) مسألة: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل عمدا، أو خطأ
  ورحمته بخلقه العفو عفوين عن الدية والدم جميعاً، وعفواً عن الدم إلى الدية رأفة منه وتوسيعاً، وأمر الله تبارك وتعالى الطالب بحسن الطلب فيها والمتابعة، وأمر المطلوب بحسن الأداء لها زيادة من الله في الرحمة وتوسعة(١).
(١٢٥٩) مسألة: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل عمداً، أو خطأ
  قال الإمام القاسم #: وإذا اجتمع جماعة على قتل رجل عمداً قُتلوا به، وكلٌ قاتل(٢).
  وقال الإمام القاسم #: وإذا قتل جماعة رجلاً، قُتِلوا به؛ لأن القتل منهم كلهم لا من بعضهم(٣)؛ لأن القتل لا يتجزأ ولا يتبعض. وقد قيل عن علي - صلى الله عليه -: «لا يقتل اثنان بواحد» وليس ذلك بالثابت عنه الذي يلزم قبوله(٤).
(١٢٦٠) مسألة: إذا عفا الولي عن الدم استحق الدية
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: إذا قتل رجل رجلاً عمداً فعفا ولي المقتول عن الدم، وجب له الدية في مال القاتل، إلا أن يعفو عنها(٥).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٥ - ٧٦ رقم (٨١).
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٤٣٠، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٥٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب من قتله اثنان أو أكثر.
(٣) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣٠٥.
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٤٣٠، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٥٤).
(٥) الجامع الكالي: ٦/ ٤٣٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٥٩) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣٠٤.