باب الإخوة والأخوات
  من يليهما، وإذا اجتمع مع العليا ذكر بحذائها فإن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط من تليهما(١).
باب الإخوة والأخوات
  قال الإمام القاسم #: ومنزلة الإخوة والأخوات للأب منزلة ولد البنتين، والذين لأم فهم أولو سهم للواحد السدس وللاثنين الثلث، وما زاد فلهم الثلث بينهم سواء، لا يفضل ذكر على أنثى ولا ينقص نصيبهما في العوايل(٢).
باب المشتركة
  قال الإمام القاسم #: والمشتركة: أن تترك المرأة زوجاً وأماً أو جدة مكان الأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم وأخوة وأخوات لأب وأم وإخوة واخوات لأم، فيدفع إلى الزوج النصف، وللأم السدس، وإلى الإخوة للأم الثلث وسهم الفريضة، ولا شيء لغيرهم(٣).
باب العوايل
  قال الإمام القاسم #: أقل ما تعول الفريضة بنصف سهم، ثم بثلاثة أرباع سهم، ثم بسهم، ثم بسهم ونصف، ثم بسهمين ونصف، ثم بثلاثة أسهم، ثم بأربعة أسهم، ولا تعول بأكثر من ثلثي المال.
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٦.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٧.
(٣) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٧.