الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب الجد

صفحة 337 - الجزء 2

  وإذا كانت الفريضة من ستة فإلى عشرة، وإذا كانت الفريضة من اثني عشر فإلى سبعة عشر أكثره، وإذا كانت من أربعة عشر فإلى سبعة وعشرين أكثره⁣(⁣١).

باب الجد

  قال الإمام القاسم #: والجد يقاسم الإخوة والأخوات للأب والأم أو الأب إذا لم يكن لأب وأم إلى السدس، فإن كان السدس خيراً له من المقاسمة أعطي السدس، ويجعله مع الأخوات إذا انفردن عصبة، ولا يعطيه مع الولد إلا السدس، فهذا أصلنا في جميع الجد⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ولا يرث الجد مع الأب شيئاً وهو ابنه.

  ولا يرث مع الجد بنو الأخ وبنو الأخوات، ولا الإخوة والأخوات للأم⁣(⁣٣).

باب الجدات

  قال الإمام القاسم #: وتعطى الجدات السدس الأقرب فالأقرب، ويرثن إذا لم يكن معهن بنوهن ولا بناتهن، ولا ترث الجدة مع الأم شيئاً، ولا يرثن الجدات إذا كثرن أكثر من السدس.


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٧.

(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٨.

(٣) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٨.