باب ميراث الغريق والمفقود
  وترك أخاه وأمه، فللأم الثلث وما بقي فللأخ، والفريضة من ثلاثة، وسبعة لا ثلث لها فيجب أن يضرب أحد الفريضتين في الأخرى فثلاثة في ستة عشر ثمانية وأربعون يقسم على ورثة الميت الأول وهم اثنان وللزوجة الثمن ستة، ولكل واحد من الابنين أحد وعشرون سهماً.
  ثم مات أحد الأخوين وترك أخاه وأمه، للأم الثلث سبعة وللأخ ما بقي وهو أربعة عشر فصار في يد الأم من زوجها ستة ومن ابنها سبعة فذلك ثلاثة عشر سهماً، وضار في يد الابن من أبيه إحدى وعشرون ومن أخيه أربعة عشر سهماً(١).
باب ميراث الغريق والمفقود
  قال الإمام القاسم #: وإذا غرق القرابة معاً، أو انهدم عليهم بيت، او احترقوا، فلم يدر أيهم مات قبل، ورث بعضهم من بعض، يمات أحدهم ويحيى الباقون فيورثون مع ورثته، ثم يحيى الذين أميت ويمات الذين أحيوا فيورث من ورثته، ثم يماتوا معًا ويورث ورثتهم الأحياء ما في أيديهم مما ورثه بعضهم من بعض(٢).
  وقال الإمام القاسم #: والمفقود لا تتزوج امرأته حتى يأتي عليه من العمر ما لا يعاش مثله وهو مائة وعشرون سنة، وقد قيل أن عمر الإنسان أكثره مائة وعشرون سنة(٣).
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦٠ - ٦١.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦١.
(٣) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦١.