باب ميراث المجوس
باب ميراث المجوس
  قال الإمام القاسم #: والأصل في مواريثهم أنهم يورثون بالأنساب، ولا يورثون بالنكاح إلا إذا كان النكاح صحيحاً.
  وتفسير ذلك: مجوسي وثب على ابنته فأولدها ابناً وابنتاً ثم مات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يورث الابنة المتزوج بها الثمن للزوجية؛ لأن النكاح فاسد، فإن ماتت الابنة المتزوج بها وتركت زوجها الذي هو أبوها وابنها وابنتها وهما أخوها وأختها، فللأب السدس بالأبوة ولا شيء له بالزوجية، والباقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه المسالة ذات وجوه، فأمسكت عن ذكرها كراهة التطويل فإني شرطت الإيجاز(١).
باب ميراث أهل الكتاب
  قال الإمام القاسم #: ولا يرث عندنا يهودي نصرانياً ولا نصراني يهودياً، وكذلك المجوسي من اليهودي والنصراني، وكذلك اليهودي من المسلم، والمسلم من اليهودي والنصراني والمجوسي(٢).
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦١ - ٦٢.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦٢.