الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1273) مسألة: بنات الابن مع البنات

صفحة 346 - الجزء 2

(١٢٧٣) مسألة: بنات الابن مع البنات

  قال الإمام القاسم # - في بنات الابن مع البنات -: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولا يرثن بنات الابن مع البنات شيئاً إذا استكمل البنات الثلثين، إلا أن يكون مع بنات الابن أخ، فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين⁣(⁣١).

(١٢٧٤) مسألة: الأخوان والأختان هل يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس

  وفي الأخوين والأختين هل يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس؟ قال الإمام القاسم #: هذا قول الأكثر، إلا ابن عباس قال: لا يحجبها إلا ثلاثة؛ لأن [كلمة] الإخوة لا تكون أقل من ثلاثة⁣(⁣٢).

(١٢٧٥) مسألة: زوج وأبوان، وامرأة وأبوان

  قال الإمام القاسم # - في زوج وأبوين -: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم # - في امرأة وأبوين -: للمرأة الريع، وللأم ثلث ما بقي⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٧/ ١٤٧، كتاب الفرائض.

(٢) الجامع الكافي: ٧/ ١٤٧، كتاب الفرائض.

(٣) الجامع الكافي: ٧/ ١٤٧، كتاب الفرائض، التحرير: ٢/ ٦٢٢.

(٤) الجامع الكافي: ٧/ ١٤٧، كتاب الفرائض، التحرير: ٢/ ٦٢٢.