الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1282) مسألة: فيمن له أولاد يخالفونه في الرأي في الدين؟ هل يجوز أن يحرمهم من ميراثه

صفحة 349 - الجزء 2

(١٢٨١) مسألة: في معنى قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

  وسئل الإمام القاسم #: عن [قوله تعالى]: {لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ}⁣[النساء: ١٩]؟

  فقال: ووراثتهم كرهاً، هو: أن يمسكهن الأزواج رغبة في الميراث وشَرَهاً، لا رغبة فيهن، ولا محافظة عليهن، وجعل الله ذلك عليهن اعتداء، وبهن إضراراً. وقد قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ}⁣[البقرة: ٢٣١](⁣١).

(١٢٨٢) مسألة: فيمن له أولاد يخالفونه في الرأي في الدين؟ هل يجوز أن يحرمهم من ميراثه

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل له وُلد يخالفونه في الرأي والدين، هل يجوز له أن يحرمهم ميراثه ويزويه عنهم؟

  فقال: إذا خالفوه في التوحيد، وشبهوا خالقهم بشيء من خلفه، فَنَعَم إن قدر أن يحرمهم ويزويه عنهم، وإن كان عند الله سبحانه أعدل وأولى⁣(⁣٢).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٨٣ رقم (٩٧).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٢ رقم (٢٣٥).