(1279) مسألة: من يرث من ذوي الأرحام؟
  يرثن دون بعضٍ، فإن كانت جدتا الميت حيتين فالسهم لهما، فان كانت إحداهما حية فالسهم لها، فإن كانتا ميتتين فالسهم بين جدتي أبيك وجدة أمك أم أبيها(١).
(١٢٧٩) مسألة: من يرث من ذوي الأرحام؟
  وسئل الإمام القاسم # عن ذوي الأرحام وهل يرثون؟
  فقال: الميراث لمن يعقل(٢).
  وسئل الإمام القاسم # عن مرأة هلكت وتركت عبداً مدبراً ما ترى فيه، وتركت أمتين أعتقت من ذلك ثلثهما؟
  فقال: إن كان ثلثهما يحتمل عتق المدبر أعتق، وإن لم يكن يحتمل فلا يعتق، وقال في المعتق من الأمتين أيضا: إذا احتمل ثلثها ما أعتقت منهما عتق ما أعتقت ونفذ كلما له أوصت، من بعد أن يخرج الدين الذي عليها إن كانت عليها ديون، فإن الدين يخرج من قبل الثلث ومن قبل كل وصية(٣).
(١٢٨٠) مسألة: في المرأة من أحق بميراثها؟
  وسئل الإمام القاسم # عن المرأة تموت من أحق بميراثها؟
  فقال: قرابتها وذوو محرمها أولى الناس بها(٤).
(١) الجامع الكافي: ٧/ ١٤٨، كتاب الفرالض.
(٢) الجامع الكافي: ٧/ ١٤٩، كتاب الفرائض.
(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٦٥ رقم (٥٩).
(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٦٤ رقم (٥٣).