الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1283) مسألة: فيمن أوصى بأكثر من الثلث وأجازه الورثة بغير علمهم أنه أكثر

صفحة 353 - الجزء 2

كتاب الوصايا حد الوصية في المال

(١٢٨٣) مسألة: فيمن أوصى بأكثر من الثلث وأجازه الورثة بغير علمهم أنه أكثر

  قال الإمام القاسم #: لو أن رجلاً أوصى⁣(⁣١) بأكثر من ثلث ماله، وأجازه الورثة [بعد موته]⁣(⁣٢) من غير أن يعلموا أنه أكثر من الثلث، فلهم أن يرجعوا في الزائد على الثلث⁣(⁣٣).

(١٢٨٤) مسألة: الوصية لأم الولد

  وعن الإمام القاسم # وأحمد بن عيسى أن الوصية لأم الولد جائزة⁣(⁣٤).

(١٢٨٥) مسألة: في إقرار المريض للوارث بدين

  قال الإمام القاسم #: وإذا أقر المريض لوارث بدين لزمه إقراره، إلا أن يعلم أنه صار بسبب لا يشك فيه ولا يمترى، وإلا فالقول في ذلك قوله وماله له، والحكم فيه حكمه⁣(⁣٥).


(١) في التحرير ٢/ ٦٠٥: قال القاسم #: فيمن أوصي.

(٢) ما بين المعكوفين زيادة من التحرير ٢/ ٦٠٥.

(٣) التجريد: ٣٩٦، كتاب الوصايا، مسألة رقم (١٦٤٢)، التحرير: ٢/ ٦٠٥، إلا أنه قال في التحرير: فلهم أن يرجعوا فيما زاد عليه.

(٤) التحرير: ٢/ ٦٠٧.

(٥) الجامع الكافي: ٧/ ١٧٦، كتاب الوصايا، مسألة رقم (٢٨٩١).