(1283) مسألة: فيمن أوصى بأكثر من الثلث وأجازه الورثة بغير علمهم أنه أكثر
كتاب الوصايا حد الوصية في المال
(١٢٨٣) مسألة: فيمن أوصى بأكثر من الثلث وأجازه الورثة بغير علمهم أنه أكثر
  قال الإمام القاسم #: لو أن رجلاً أوصى(١) بأكثر من ثلث ماله، وأجازه الورثة [بعد موته](٢) من غير أن يعلموا أنه أكثر من الثلث، فلهم أن يرجعوا في الزائد على الثلث(٣).
(١٢٨٤) مسألة: الوصية لأم الولد
  وعن الإمام القاسم # وأحمد بن عيسى أن الوصية لأم الولد جائزة(٤).
(١٢٨٥) مسألة: في إقرار المريض للوارث بدين
  قال الإمام القاسم #: وإذا أقر المريض لوارث بدين لزمه إقراره، إلا أن يعلم أنه صار بسبب لا يشك فيه ولا يمترى، وإلا فالقول في ذلك قوله وماله له، والحكم فيه حكمه(٥).
(١) في التحرير ٢/ ٦٠٥: قال القاسم #: فيمن أوصي.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من التحرير ٢/ ٦٠٥.
(٣) التجريد: ٣٩٦، كتاب الوصايا، مسألة رقم (١٦٤٢)، التحرير: ٢/ ٦٠٥، إلا أنه قال في التحرير: فلهم أن يرجعوا فيما زاد عليه.
(٤) التحرير: ٢/ ٦٠٧.
(٥) الجامع الكافي: ٧/ ١٧٦، كتاب الوصايا، مسألة رقم (٢٨٩١).