الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1286) مسألة: هل للوصي أن يزوج؟

صفحة 354 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم # - فيما رواه عنه ابنه محمد بن القاسم في (الفرائض والسنن) -: إنه إذا أوصى إليه بشيء من ذلك كان وصياً فيه دون غيره⁣(⁣١).

باب القول في الوصي وما يجوز له فعله

(١٢٨٦) مسألة: هل للوصي أن يزوج؟

  وسئل الإمام القاسم # هل للوصي أن يزوج؟

  فقال: ليس الوصي من الولي بالنسب في شيء، إنما الأولياء أهل الاشتراك في الأنساب⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ولا نحب للوصي أن يعقد النكاح لصبي ولا لصبية⁣(⁣٣).

(١٢٨٧) مسألة: متى يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم؟

  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله ø في مال اليتيم: {وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ}⁣[النساء: ٦]؟

  فقال: من كان له من السعة والجِدَةِ ما يغنيه لم يكن له أن ينفق من مال اليتيم، فإن كان محتاجاً أنفق من ماله بالمعروف على قدر حاجته، ولم يكن


(١) التحرير: ٢/ ٦٠٩.

(٢) الجامع الكافي: ٧/ ١٨٩ - ١٩٠، كتاب الوصايا، مسألة رقم (٢٩١٥)، الأحكام: ١/ ٣٥٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح.

(٣) الجامع الكافي: ٧/ ١٩٠، كتاب الوصايا، مسألة رقم (٢٩١٥).