الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(112) مسألة: ستر العورة عند الغسل

صفحة 160 - الجزء 1

(١٠٩) مسألة: ما يستحب للحائض فعله

  قال الإمام القاسم #: ويستحب لها في أوقات الصلاة أن تتطهر، وتستقبل القبلة، وتسبح، وتهلل، ويستحب لها أن تكحل عينيها، وتمشط شعرها، ولا تعطل نفسها⁣(⁣١).

(١١٠) مسألة: الجنب يأكل أو ينام

  قال الإمام القاسم #: لا بأس أن يأكل الجنب أو ينام قبل أن يتوضأ وأحب إلينا أن يغسل يده قبل الأكل وفرجه قبل النوم⁣(⁣٢).

(١١١) مسألة: إذا أراد أن يجامع ثم يعود

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يجامع امرأته، ثم يريد أن يعود، هل يتوضأ بينهما؟

  فقال: لا بأس أن يعود من غير وضوء، ما آخر ذلك إلا كأوله⁣(⁣٣).

(١١٢) مسألة: ستر العورة عند الغسل

  قال الإمام القاسم #: يستحب للرجل والمرأة أن يستترا عند غسلهما بسترة أو ركن إن وجدا ذلك⁣(⁣٤).


(١) التجريد: ٢٧، كتاب الحيض، مسألة رقم (٨٧).

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤١٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢١)، الأحكام: ١/ ٦١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الجنب يطعم قبل أن يغتسل.

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجامع ثم يعود، الجامع الكافي: ١/ ٤١٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢٢)، الأحكام: ١/ ٦٢.

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٤١٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢٣).