الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(113) مسألة: الاغتسال من الجنابة

صفحة 161 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس لهما بالاغتسال في النهر بغير إزار أو الاغتسال في الفضاء بغير إزار أو ظل شجرة أو وراء سترة إذا كان المغتسل خالياً لا يراهما أحد، وإن كانا متعريين⁣(⁣١).

(١١٣) مسألة: الاغتسال من الجنابة

  قال الإمام القاسم #: وعلى من تطهر ما أمره الله بالتطهرة منه من الملامسة والاجتناب، أن يغسل جسده كله جميعاً ولا يلتف فيتخفف إلا فيما تجوز الصلاة فيه من الثياب، مع ما أوجب الله سبحانه عليه من اغتساله، بما كان أوجبه الله عليه قبل من الوضوء على حاله، لأن الله سبحانه قد فرض الوضوء أولاً وحكَمَه، كما فرض من الغسل في ملامسة النساء عليه فلزمه، فجعل الله الوضوء عليه للصلاة واجباً، كما أوجب عليه الغسل من الجنابة إذا كان جنباً، وعليه أن يقدم من الوضوء عند اغتساله وتطهره، ما قدمه الله عليه وبيَّنه له فيه من أمره، فإن انتقص شيئاً مما عددنا من هذا كله، في طهارة لباسه أو في شيء مما حددناه من وضوئه وغسله، كان منتقصاً لما أمر به، وعاصياً - فيما انتقص - الله ربه، وكان عليه في ذلك كله الإعادة لما ترك، وإلا كان هالكاً عند الله سبحانه بتركه له فيمن هلك، ومنتقصاً بما ترك منه لأمر الله وعهده، ومتعدياً لما حدد الله في الطهارة من حده⁣(⁣٢).


(١) الجامع الكافي: ١/ ٤١٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢٣).

(٢) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٠١.