الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(3) مسألة: في بول ما يؤكل لحمه

صفحة 94 - الجزء 1

  من الدواب لم يحرم الله أكله، ليس بنجس بوله ولا زبله⁣(⁣١).

(٣) مسألة: في بول ما يؤكل لحمه

  قال الإمام القاسم #: لا بأس ببول ما يؤكل لحمة إلا أن ينتن ويقدر⁣(⁣٢).

(٤) مسألة: سؤر الكلاب والسباع

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بسؤر الكلب والسباع ما لم يتغير للماء طعم، أو يتيين فيه نتن⁣(⁣٣) او قذر⁣(⁣٤).

(٥) مسألة: سؤر الهر ولعابه

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بسؤر السَّنَّور⁣(⁣٥)، ما لم يتغير للماء طعم، أو ريح، أو لون⁣(⁣٦).

(٦) مسألة: سؤر البغل والحمار والفرس

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بسؤر الحمار والبغل والفرس ما لم يتغير للماء طعم أو يتبين فيه نتن أو قدر⁣(⁣٧).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من رخص في بول مايوكل لحمه.

(٢) التحرير: ٥٧.

(٣) النتن: الذفر الكريه الرائحة، يقال: أنتن الشيء أي تغيرت ريحه وخبثت.

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٢٧٨، ٢٨٦، ٣٣٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤، ١٣، ٤٤)، وقدوردت هذه المسألة والثلاث المسائل التي بعدها في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزءالأول، كتاب الطهارة، باب من رخص في سؤر الدواب.

(٥) السنار والسنور: الهر، لسان العرب.

(٦) الجامع الكافي: ١/ ٢٨٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٤).

(٧) الجامع الكافي: ١/ ٢٨٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٥).