(3) مسألة: في بول ما يؤكل لحمه
  من الدواب لم يحرم الله أكله، ليس بنجس بوله ولا زبله(١).
(٣) مسألة: في بول ما يؤكل لحمه
  قال الإمام القاسم #: لا بأس ببول ما يؤكل لحمة إلا أن ينتن ويقدر(٢).
(٤) مسألة: سؤر الكلاب والسباع
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بسؤر الكلب والسباع ما لم يتغير للماء طعم، أو يتيين فيه نتن(٣) او قذر(٤).
(٥) مسألة: سؤر الهر ولعابه
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بسؤر السَّنَّور(٥)، ما لم يتغير للماء طعم، أو ريح، أو لون(٦).
(٦) مسألة: سؤر البغل والحمار والفرس
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بسؤر الحمار والبغل والفرس ما لم يتغير للماء طعم أو يتبين فيه نتن أو قدر(٧).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من رخص في بول مايوكل لحمه.
(٢) التحرير: ٥٧.
(٣) النتن: الذفر الكريه الرائحة، يقال: أنتن الشيء أي تغيرت ريحه وخبثت.
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٢٧٨، ٢٨٦، ٣٣٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤، ١٣، ٤٤)، وقدوردت هذه المسألة والثلاث المسائل التي بعدها في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزءالأول، كتاب الطهارة، باب من رخص في سؤر الدواب.
(٥) السنار والسنور: الهر، لسان العرب.
(٦) الجامع الكافي: ١/ ٢٨٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٤).
(٧) الجامع الكافي: ١/ ٢٨٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٥).