الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(142) مسألة: الصفرة والكدرة في أيام الحيض

صفحة 178 - الجزء 1

(١٤٢) مسألة: الصفرة والكدرة في أيام الحيض⁣(⁣١)

  قال الإمام القاسم #: إن سأل سائل عن الصفرة والكدرة⁣(⁣٢)؟ قيل له: أما ما كان [منه]⁣(⁣٣) في أيام الحيض فهو حيض، وحكمه حكم الدم، واما ما كان منه في غير أيام الحيض فليس بحيض، ولكنه استحاضة⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم # في (كتاب الطهارة): ما كان منهما⁣(⁣٥) بين دفقات الدمين⁣(⁣٦) في أوقات الحيض فهو من الحيض⁣(⁣٧).

(١٤٣) مسألة: هل يكون حيض وحمل؟

  قال الإمام القاسم #: لا يكون حيض مع حمل⁣(⁣٨)، فإذا رأت الحامل الدم فهو بمنزلة الاستحاضة⁣(⁣٩).


(١) كأنه أراد بأيام الحيض أيام إمكان الحيض.

(٢) الكدرة: شيء كالصديد تراه المرأة أيام الحيض ليس على لون شيء من الدماء.

(٣) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.

(٤) الأحكام: ١/ ٧٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الصفرة والكدرة، الجامع الكافي: ١/ ٤٥٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦١).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ١/ ٧٧: «الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وحكمه حكم الدم، وفي غير أيام الحيض استحاضة، وقال: إذا خرجت الصفرة والكدرة وظهرت، أو بلغت حيث يبلغها الماء عند استنجاء المراة فهو سواء، وهو حيض في وقت الحيض، تترك المرأة الصلاة له، وتعتزل ما تعتزله الحائض من دخول المسجد، وقراءة القرآن، والصلاة، والصوم، ولا يغشاها زوجها فيه».

وقال الإمام زيد بن علي @ في (المجموع الفقهي والحديثي)، ص ٧٨: «في الصفرة والحمرة والكدرة إنها حيض».

(٥) أي الصفرة والكدرة.

(٦) في التحرير ١/ ٦٥: الدم.

(٧) التجريد: ٢٦، كتاب الحيض، مسألة رقم (٨١)، التحرير: ١/ ٦٥.

(٨) قال الإمام زيد بن علي @ في (المجموع الفقهي والحديثي)، ص ٧٨: «لا يكون حيض على حمل».

(٩) الجامع الكافي: ١/ ٤٥٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٢).