الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(144) مسألة: هل المستحاضة بمنزلة الطاهر، إلا إنها توضأ لكل صلاة؟

صفحة 179 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم هل يكون عندكم حيضاً؟ قيل له: لا ليس بحيض ولكنه حدث حدث عليها فيه، [كالذي حدث عليها]⁣(⁣١) في غيره من الأحداث⁣(⁣٢).

(١٤٤) مسألة: هل المستحاضة بمنزلة الطاهر، إلا إنها توضأ لكل صلاة؟

  قال الإمام القاسم #: المستحاضة توضأ لكل صلاة، وتصلي، وتصوم، ويأتيها زوجها⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: المستحاضة تقعد⁣(⁣٤) أيام أقرائها، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة كما كانت توضأ، ويغشاها زوجها، وتستنقي من الدم إذا أراد أن يتغشاها⁣(⁣٥)، فإن غلب الدم⁣(⁣٦) فهو كدم جرح او عرق لو كان بها⁣(⁣٧).

(١٤٥) مسألة: هل للرجل أن يقرب الحائض فيما دون الفرج أو يباشرها؟

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل: ما يحل له من امرأته وهي حائض؟

  فقال: ما أحب أن يتقرب منها، ولا يدنو منها، ولا يباشرها في ثوب ولا الحاف؛ لقول الله ø: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ}⁣[البقرة: ٢٢٢] ومن


(١) ما بين المعكوفين في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: كالذي عليها.

(٢) الأحكام: ١/ ٧٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال لا يكون حيض وحبل.

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤٥٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٣).

(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: تقدر.

(٥) في الأحكام والأمالي: يغشاها.

(٦) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #، وفي الأحكام فإن غلب حيضها.

(٧) الجامع الكافي: ١/ ٤٥٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٣)، الأحكام: ١/ ٧٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب ما تؤمر به المستحاضة.