(144) مسألة: هل المستحاضة بمنزلة الطاهر، إلا إنها توضأ لكل صلاة؟
  وقال الإمام القاسم #: إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم هل يكون عندكم حيضاً؟ قيل له: لا ليس بحيض ولكنه حدث حدث عليها فيه، [كالذي حدث عليها](١) في غيره من الأحداث(٢).
(١٤٤) مسألة: هل المستحاضة بمنزلة الطاهر، إلا إنها توضأ لكل صلاة؟
  قال الإمام القاسم #: المستحاضة توضأ لكل صلاة، وتصلي، وتصوم، ويأتيها زوجها(٣).
  وقال الإمام القاسم #: المستحاضة تقعد(٤) أيام أقرائها، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة كما كانت توضأ، ويغشاها زوجها، وتستنقي من الدم إذا أراد أن يتغشاها(٥)، فإن غلب الدم(٦) فهو كدم جرح او عرق لو كان بها(٧).
(١٤٥) مسألة: هل للرجل أن يقرب الحائض فيما دون الفرج أو يباشرها؟
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل: ما يحل له من امرأته وهي حائض؟
  فقال: ما أحب أن يتقرب منها، ولا يدنو منها، ولا يباشرها في ثوب ولا الحاف؛ لقول الله ø: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ}[البقرة: ٢٢٢] ومن
(١) ما بين المعكوفين في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: كالذي عليها.
(٢) الأحكام: ١/ ٧٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال لا يكون حيض وحبل.
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤٥٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٣).
(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: تقدر.
(٥) في الأحكام والأمالي: يغشاها.
(٦) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #، وفي الأحكام فإن غلب حيضها.
(٧) الجامع الكافي: ١/ ٤٥٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٣)، الأحكام: ١/ ٧٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب ما تؤمر به المستحاضة.