القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تخصيص القطعي بالظني]

صفحة 153 - الجزء 1

  لنا: قوله تعالى: {تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}⁣[النحل: ٨٩]، فدخلت السنة.

  قالوا: قال تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ}⁣[النحل: ٤٤]، فيكون كلامه مبيناً للقرآن، فلا يكون القرآن مبيناً لكلامه.

  قلنا: قد تقدم أن الكل بلسانه فهو المبين بالقرآن.

[تخصيص القطعي بالظني]

  (مسألة: ويجوز تخصيص) القرآن بالخبر المتواتر اتفاقاً.

  وأما تخصيص (القطعي) المتن (بالظني) متناً من الأخبار فالحق جوازه، وبه قال الجمهور، (ومنعه بعضهم مطلقا).

  (عيسى) بن إبان⁣(⁣١) (يجوز إن) قد (خص) من قبل (بقطعي) متصلا كان أو منفصلا، (وإلا فلا).

  (أبو الحسن الكرخي) إنما يجوز (إن) كان العام (قد خص) من قبل (بقطعي منفصل)؛ لأن المخصص بالمنفصل مجاز عنده دون المتصل، ونقل عنه بمنفصل قطعي أو ظني، وينبغي أن يحمل الظني على نوع من الأخبار تسميه الحنفية المشهور؛ لكونه عندهم في قوة القطعي، والمراد بالمنفصل والمتصل المستقل وغير المستقل، لا المتراخي وغير المتراخي.

  (لنا:) أن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد من غير نكير فكان إجماعا، من ذلك قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}⁣[النساء: ٢٤]، ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله ÷: «لا تنكح المرأة على عمتها ولاعلى


(١) عيسى ابن أبان بن صدقة البغدادي الحنفي، يكنى بأبي موسى، فقيه أصولي ولي القضاء. تفقه على: محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. توفي عام (٢٢١ هـ/٨٣٦ م). وقيل (٢٢٠ هـ). من تصانيفه: إثبات القياس، وخبر الواحد، اللعل في الفقه. (تمت نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٣٣٥ - ومن حاشية شرح العضد ص ٢٣٣).