القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[طرق العلة عنده #]

صفحة 492 - الجزء 1

  الخارج النجس أنه رتب الحكم على الأمور المذكورة ولا يشترك بينها إلا الخارج النجس، ووجه إشتراطه أنه يمكن إثبات الفرع بالنص وهو أعلى من القياس، وأيضا فإنه رجوع عن القياس إلى النص.

  وقيل: يشترط أيضا ألا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه، مثل أن يقيس الذرة على البر في الربوية، ويعلل بالطعم فيمنع المعترض علية الطعم، فيقول القائس إنه ÷ رتب الحكم عليه وهو دليل العلية، فمثل هذا التعليل لا يجوز؛ لأجل تعدية الحكم إلى الفرع، إذ النص يتناوله بعمومه، والعدول عنه إلى إثبات الأصل، ثم العلة، ثم بيان وجودها في الفرع، ثم بيان ثبوت الحكم بها تطويل بلا فائدة.

  وأيضا فإنه رجوع عن القياس إلى النص، ويمكن أن يجاب بأن النص العام ربما يكون مخصصا والمستدل أو المعترض لا يراه حجة إلا في أقل الجمع فلو أراد إدراج الفرع فيه لعسر فتثبت به العلة في الجملة، ثم يعمم به الحكم في جميع موارد وجود العلة، وأيضا فقد تكون دلالته على العلية أظهر من دلالته على العموم كما يقول: حرمت الربا في الطعام للطعم، فإن العلية في غاية الوضوح، والعموم في المفرد المعرف محل خلاف ظاهر.

  وأما اشتراط عدم مخالفة العلة لمذهب صحابي لأن الظاهر أخذه من النص، والاحتمال لا يرفع الظهور، فهو غير مستقيم؛ لجواز أن يكون مذهب الصحابي لعلة مستنبطة من أصل آخر، وكذا اشتراط القطع بوجود العلة في الفرع نظراً إلى أن الظن يضعف بكثرة المقدمات، فربما يضمحل غير صحيح، بل يكتفى بالظن؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل كما مر.

[طرق العلة عنده #]

  مسألة: كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري، فلا بد في إثباته