القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أقسام التأويل]

صفحة 223 - الجزء 1

  قوله: اقتضته يقتضي خصوص القرينة فيتأمل.

  ومنها: أن قوله أو قصره ... الخ، زيادة لا يحتاج إليه؛ لأن العام المقصور على بعض مدلوله مصروف عن حقيقته إلى مجازه لقرينة، فقد تضمنه أول الحد، وحينئذٍ فيكون حد ابن الحاجب أصح وأوضح وأرجح لسلامته عن ذلك.

[أقسام التأويل]

  (و) التأويل ثلاثة أقسام؛ لأنه (قد يكون قريباً فيكفي أدنى مرجح) لقربه كتأويل آية الجلد في الزاني على التنصيف في العبد قياساً على الأمة لتجلي هذا النوع من القياس.

  (و) قد يكون (بعيداً) بحسب حقية العلاقة (فيحتاج) لبعده (إلى) مرجح (أقوى) ولا يرجح بالمرجح الأدنى من ذلك تأويل الحنفية قوله تعالى {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}⁣[المجادلة: ٤]

  قالوا: المراد إطعام طعام ستين مسكيناً؛ لأن المقصود دفع الحاجة، وحاجة ستين شخصاً كحاجة واحد في ستين يوماً لا فرق بينهما عقلا، وجه بعده أنه جعل المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الإرادة والموجود وهو إطعام ستين معدوما بحسب الإرادة مع إمكان أن يكون المذكور هو المراد لأنه يمكن أن يقصد إطعام الستين دون واحد في ستين يوماً لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن فيكون أقرب إلى الإجابة ولعل فيهم مستجاباً بخلاف الواحد.

  ومنه تأويلهم قوله ÷: «في أربعين شاة شاة».

  قالوا: المراد قيمة شاة لما تقدم أن المقصود دفع الحاجة والحاجة إلى قيمة الشاة كالحاجة إلى الشاة، وهذا أبعد مما قبله؛ لأنه إذا وجب قيمة الشاة فلا تجب الشاة، فيرجع المعنى وهو دفع الحاجة المستنبط من الحكم، وهو إيجاب الشاة على الحكم،