[شروط قبول خبر الواحد]
  أو لا.
  (أبو علي) لا يقبل خبره وحده، بل (لابد من عدلين)، وكل منهما يروي عن عدلين (حتى ينتهي) في الإسناد (إليه ÷ كالشهادة)، فقاس الرواية على الشهادة، فأثبت فيها ما ثبت في الشهادة، (و) لذلك روي (عنه) رواية أخرى أنه (لا يقبل في أخبار الزنا)، نحو أن يروي عنه ÷ أن اللايط زان وناكح البهيمة زان (دون أربعة، وفي الأموال) ونحوها يقبل (اثنان) فراعى في خبر الزنا ما يراعى في شهادته.
  (لنا إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد كما مر)، ولا نسلم عدم الفارق بين الرواية والشهادة، ولهذا فإنه يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية، ولذا فإن أبا علي يقبل رواية الواحد وحده إذا عضدها ظاهر، أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو انتشارها على ما روي عنه، وقوله لم يقبل أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه غيره، وكذلك عمر في خبر الاستئذان قد تقدم الجواب عنه.
[شروط قبول خبر الواحد]
  (مسألة: وشروط قبوله) أمور، فمنها وهو في الراوي (العدالة)(١).
(١) وهي في اللغة: عبارة عن التوسط في الأمر من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان. (الكاشف لذوي العقول ص ٩٥).
(*) وقال الإمام المهدي لدين لله أحمد بن يحيى بن المرتضى # في منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٤٨٩: «أما العدالة، فقد اختلف العلماء في تحديدها. والأقرب عندي أن يقال هي: ملازمة التقوى، والمروءة، ومجانبة البدعة. وذلك يحصل باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على بعض الصغائر، وبعض المباح». أ هـ.
(*) فمن لا تعرف عدالته ولا مقابلها بأن يكون مجهول الحال لا تقبل روايته على المختار، وهو قول الجمهور من العلماء؛ لأن الفسق مانع بالاتفاق، فلا بد من تحقق عدمه ظنا كالكفر فإنا لا نقطع بعدمه في الخارج ما لم يغلب على الظن عدمه. خلافاً لأبي حنيفة. ح غ /٢/ ٦١.
(*) ولما كان اشتراط العدالة مغنياً عن اشتراط الإسلام لدخول خصال الكفر في الكبائر استغنينا بذكرها عن ذكره. ح غ/٢/ ٦١. (تمت نقلاً من حاشية الكاشف لذوي العقول ص ٩٥).