[شروط الأصل]
  وأما في الفرع فالحكم هو المبتنى، والمحل يسمى به مجازا، وكلامه هذا هو الصحيح، لأن فيه حقيقة الابتناء وفيما عداه لابد من تجوز وملاحظة واسطة له تظهر بالتأمل.
  وقوله: إذ تستنبط بناء على الأعم الأغلب وإلا فقد تكون العلة منصوصة.
[شروط الأصل]
  (مسألة:) للقياس شروط كل عدة منها تتعلق بركن من أركانه، (فشروط الأصل).
  منها (كون حكمه غير منسوخ) لأنه إنما تعدى باعتبار الشارعُ الوصفَ الجامعَ في الأصل حيث أثبت الحكم به ولمازال الحكم مع ثبوت الوصف علم أنه لم يبق معتبرا في نظره فلا يتعدى الحكم به إذ لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت، ولا خفاء أن هذا من شروط حكم الأصل.
  ومنها أن يكون حكمه غير مخالف (ولا معدول به عن) سنن (القياس)؛ لأنَّ شرط القياس وجود مثل علة الحكم في غير محل الحكم؛ فإذا علم انتفاء ذلك كان معدولا به عن طريق القياس، والباء للتعدية أي: جعل عادلا ومجاوزا عنه فلم يبق على منهاج القياس، فلا يقاس عليه فمنه ما لا يعقل معناه. وهو قسمان:
  قسم أخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزيمة قال ÷: «من شهد له خزيمة فهو حسبه» فلا يثبت ذلك الحكم لغيره، وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كالوصي كرم الله وجهه؛ لأنه علم ضرورة أن القاعدة مقررة شرعا لم يخرج منها غير خزيمة على جهة الاستثناء منها.
  وقسم لم يخرج عن قاعدة كأعداد الركعات، ومقادير أنصبة الزكوات، وصفات مناسك الحج.
  ومنه ما لا نظير له، وهو أيضا قسمان: