[تعارض العمومين في حكم قطعي]
  مثله في المرجوع إليه.
  قالوا: يلزم من خصوص الضمير مع بقاء عموم ما له الضمير مخالفة الضمير للمرجوع إليه وإنه خلاف الظاهر.
  (قلنا:) ويلزم أيضاً في الأول مخالفة ظاهره لو خصص فتعارضا و الترجيح معنا كما سيجي، سلمنا التكافؤ فإنه (لا يحمل على التخصيص الا حيث ثم تناف) نحو: اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة، (أو ما يجري مجراه) نحو: اقتلوا المشركين أكرموا أهل الذمة (ولا تنافي هنا) ولا ما يجري مجراه.
  القائل بالوقف قال: لابد من تخصيص المظهر كالنساء دفعاً لمايلزم في المضمر من مخالفة الظاهر حيث رجع إلى الكل واريد منه البعض أو تخصيص المضمر وذلك بأن يجعل كناية عن الكل ثم يقصر على من يملك العفو دفعاً لما يلزم من مخالفة الظاهر في النساء لو أُريد من تملك العفو فيكون الضمير على ظاهره.
  والحاصل أنه لا بد من تخصيص أحدهما لتندفع مخالفة الظاهر في الآخر والتعيين تحكم فوجب التوقف.
  قلنا: الظاهر أقوى فيكون الضمير الأضعف أولى بالتخصيص والصرف عن الظاهر.
[تعارض العمومين في حكم قطعي]
  (مسألة: ولا يصح) باتفاق العقلاء (تعارض العمومين في) حكم (قطعي)، وقد يمنع عدم صحة تعارضهما فيه فيبقى الموافق منهما لمقتضى الدلالة القطعية على تناوله له، ويظهر أن المراد بالآخر ما عدا ذلك فليس هذا بمحال، اللهم إلا أن يراد إن كلا من ذينك العمومين المتناولين لذلك الحكم القطعي قطعي متناً ودلالة فيسلم عدم صحة تعارضهما حينئذٍ حيث كان ذلك في مسائل أصول الدين وإلا لزم حقية مقتضاهما فيلزم وقوع المتنافيين ولا يتصور فيهما ترجيحٌ؛ لأنه فرع