[حقيقة التقليد]
[حقيقة التقليد]
  والتقليد(١) هو: العمل بقول الغير من غير حجة، ذكر ذلك ابن الحاجب، وذلك كأخذ العامي بقول العامي، وأخذ المجتهد بقول المجتهد.
  قال سعد الدين: والمراد بالقول: ما يعم الفعل والتقرير تغليبا. انتهى.
  وعلى هذا فلا يكون الرجوع إلى الرسول تقليدا له، وكذا إلى الإجماع، وكذا رجوع العامي إلى المفتي، وكذا رجوع القاضي إلى الشهود وشهادتهم، وذلك لقيام الحجة فيها فقول الرسول بالمعجزة.
  والإجماع بما مر في حجيته، وقول الشاهد والمفتي بالإجماع، ولو سمي ذلك أو بعض ذلك تقليدا، كما يسمى في العرف أخذ العامي بقول المجتهد تقليدا، وكذا إستفتاء، فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح.
  وقال بعضهم الفرق بين المقلد، والمستفتي في أَلسِنة القارئين والمتدرسين، إذ لا فرق بينهما في الاصطلاح القديم.
  إن المقلد هو: الملتزم لمذهب إمام معين يأخذ برخصه وشدائده.
  والمستفتي هو: من إذا عرضت له مسألة يحتاج إلى العمل فيها رجع إلى مجتهد حي، أو ميت، فأخذ برأيه فيها فقط.
[القول في تجزي الاجتهاد]
  (مسألة:) قد اختلف في تجزي الاجتهاد بجريانه في بعض المسائل دون بعض،
(١) والتقليد في اللغة: مشتق من القلادة. كأن المقلد يجعل قول العالم الذي يتبعه فيه، قلادة في عنقه.
أو يجعل قوله الذي تبع فيه العالم قلادة في عنق العالم. (تمت الكاشف لذوي العقول ص ٤٢٤).
(*) في شرح الغاية / ٢/ ٦٧٢. مأخوذ من القلادة كان المستفتي جعل الفتيا قلادة في عنق المفتي. (نقلاً من حاشية الكاشف لذوي العقول ص ٤٢٤).