[الخلاف في جواز نقض العلة مع بقاء ظن العلية على مذاهب]
  (قلت: و) هذا القول (هو الأصح لاختلاف) العلل الباعثة على شرع الأحكام التي هي (وجوه المصلحة) فيها فإنها ليست من جنس واحد، فدل ذلك على ما أخترناه، (فاعتبر الدليل)، وما ذكره الخصم مجرد دعوى، فلا تسمع.
  واعلم أن الشافعي وابن علية إنما ذهبا إلى أن مثل ذلك يعلل به لا إلى أنه لا يعلل إلا بذلك ولهذا علل الشافعي حرمة الربا في بعض الربويات بالطعم وهو وصف.
  قال # ولا يتأتى فيه أيضا لابن علية التعليل بالصورة. انتهى.
  ويرتفع الخلاف بيننا وبينهما وإذ لا خلاف محقق فلا معنى للحجاج وقد نبه المصنف على ذلك في شرحه لكن جرى في المتن على ما يرويه الأصحاب.
[الخلاف في جواز نقض العلة مع بقاء ظن العلية على مذاهب]
  مسألة: قد يعد من شروط العلة أن تكون مطردة.
  أي كلما وجدت وجد الحكم وعدمه يسمى نقضا، وهو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنه علة في محل ما مع عدم الحكم فيه وتخلفه عنها.
  وقد اختلف في جواز النقض وكونه غير قادح في العلية فيبقى معه ظن العلية على مذاهب:
  أولها: وهو قول القاضي عبدالجبار (وابن الخطيب وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفه) وأبي الحسين وهو المختار أنه (لا يجوز تخصيص العلة) ونقضها (وهو) كما ذكرنا (تخلف حكمها عنها في بعض الفروع) مطلقا، سواء كان ثم وجود مانع أو عدم شرط أو لا، (وسواء المنصوصة والمستنبطة).
  وأنت تعلم أن قولنا في محلٍ ما أجودُ من قوله # في بعض الفروع؛ لأن الفرعية إنما تثبت على تقدير انتفاء النقض على أنه لا مشاحة في مثل ذلك، (و) لما كان مثل مسألة المصراة والعرايا يرد نقضا عليهم لوجود المدعى علة في ذلك مع