القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[نسخ التلاوة دون الحكم]

صفحة 239 - الجزء 1

  وإيمان زيد (إذ لا مانع) من ذلك، فقد يكون إطلاق اللفظ مفسدة وإن كان صدقا، وهذا جائز باتفاق.

  (وأما نسخه بالتعبد بالإخبار بنقيضه فيجوز) أيضا (مع التغير) في مدلوله فقط، لا فيما لا يتغير، (ولعل خلاف أبي علي وأبي هاشم عائد إلى هذا) الطرف الأخير (فيرتفع الخلاف) بيننا وبينهم.

  وقد يقال: لا ارتفاع له إلا حيث وجه منعهما للنسخ في الخبر في هذا الطرف الأخير إلى ما لا يتغير مدلوله، ولعل المصنف قصد ذلك، وإن كانت عبارته لا تؤديه.

  (وأما مدلول الخبر فيجوز نسخه حيث يتضمن) معنى (الأمر فقط كآية الحج) {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}⁣[آل عمران: ٩٧]، (ونحوها) كأنتم مأمورون بصوم رمضان، فإنه إذا قال بعد لا تحجوا ولا تصوموا جاز اتفاقاً.

  وقد يقال: إن نحو قوله أنتم مأمورون بصوم رمضان، إن سبق فيه أمر بالصوم فهذا إخبار عنه، والنسخ إنما هو لذلك الأمر، وأما مدلول الخبر وهو وقوع الأمر فلم ينسخ، وإن لم يسبق أمر فهذا تعبير عن الأمر بصورة الخبر وليس بإخبار.

[نسخ التلاوة دون الحكم]

  (مسألة: ويصح نسخ التلاوة دون الحكم).

  قال # في شرحه وقد وقع، (كقول عمر كان فيما أنزل الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) البتة نكالا من الله، وحكمه ثابت وإن خصص بالإحصان.

  لا يقال يبعد أن يكون ما ذكر مما أنزل قرآنا؛ لأن عذوبة القرآن وحلاوته وصقالة ديباجه وطلاوته غير موجود في ذلك؛ لأنا نقول لا يمتنع أن يكون ذلك ثابتا فيه، وإنما أرتفع عنه بالنسخ.

  (و) يصح أيضا نسخ الحكم (دون التلاوة)، وقد وقع (كنسخ آية السيف