الجنس السابع:
  وفائدة ذلك أنه يجيء الخلاف في قبوله ويكون المختار قبوله إلا أنه أولى بالقبول من المعارضة المحضة؛ لأنه أبعد من الانتقال فإن قصد هدم دليل المستدل بأدائه إلى التناقض ظاهر فيه ولأنه مانع للمستدل من الترجيح؛ لأن الترجيح إنما يتصور بين شيئين وهاهنا الدليل واحد.
الجنس السابع:
  هو الوارد على قولهم بعد إثبات الحكم في الفرع: وذلك هو المطلوب، فيمنعه المعترض ويقول: لا نسلم بل النزاع بعد باق وذلك خاتمة الاعتراضات، وهو اعتراض واحد يسمى القول بالموجب ولا يختص بالقياس، بل يجيء في كل دليل.
  وحاصله: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع، وذلك دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع، ويقع على وجوه ثلاثة:
  الأول: أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع، أو ملازمه ولا يكون كذلك.
  مثاله: أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق، فيرد القول بالموجب فيقول عدم المنافاة ليس محل النزاع؛ لأن محل النزاع هو وجوب القتل، ولا يقتضي أيضا محل النزاع إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب.
  الثاني: أن يستنتج من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم ومبنى مذهبه في المسألة والخصم يمنع كونه مأخذا لمذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه.
  مثاله أن يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسألة القتل بالمثقل، التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالموجب.
  فيقول الحنفي الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد