[الجمع المنكر لا عموم له]
  (لنا: صحة الاستثناء) مما ذكر وأنها دليل الشمول والاستغراق؛ لأن الاستثناء إخراج بعض من كل (نحو) قوله تعالى ({إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا}) [العصر: ٢ - ٣] وذلك أكثر من أن يحصى.
  وقد أورد على هذا الدليل مع ما تقدم أن هذا الاستدلال على الأصل بفرعه المتوقف ثبوته على ثبوت أصله لأن كون الاستثناء إخراج بعض من كل متفرع على شمول المستثنى منه للمستثنى ومتوقف عليه وأنتم في غرض الاستدلال على شموله فلا يستقيم حينئذ.
  وقد استدل باحتجاج أبي بكر بقوله ÷ «الأئمة من قريش» وشاع وذاع ولم ينكره أحد، ولو لا أن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة لأنك إذا قلت بعض الأئمة من قريش لم يلزم منه أن لا يكون من غيرهم إمام، وكان ينكر احتجاجه به عليه؛ وبأن العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ...}[المائدة: ٣٨]، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ...}[النور: ٢]، على وجوب القطع لكل سارق والجلد لكل زان.
  وقد يقال أيضاً: إنه علم أنه لتمهيد قاعدة فعلم العموم؛ لأنه شارع كما علم العموم لذلك من رجم ماعز، أو فهم العموم في مثل، السارق والسارقة؛ لترتب الحكم على الوصف المشعر بالعلية.
  احتج أبو هاشم: بأنه إذا قيل جمع الامير الصاغة لم يتناول صاغة أهل الأرض.
  قلنا: لا نسلم أن معنى العموم جميع صاغة الدنيا بل جميع صاغة بلده.
  سلمنا فإنما لم يتناول ذلك؛ لأنه فهم منه أنه إنما أراد صاغة بلده للقرينة العقلية، وهي تعذر جمع جميع صاغة الدنيا.
[الجمع المنكر لا عموم له]
  (مسألة: كثر والجمع المنكر) نحو رجال (غير عام).