[صحة الاستدلال بالعموم المخصص بمبين على ما بقي]
  العقاب ما يقصد به الإيذاء أو الزجر، وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه ولذا وجب الضمان على الصبي، وإما لتخصيص الخبر لدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب إجمالاً.
  قالوا: لابد من إضمار لمتعلق الرفع وهو متعدد.
  والجواب: أنه متضح عرفا وتقرير السؤال والجواب تقدم في مسألة: حرمت عليكم الميتة.
[صحة الاستدلال بالعموم المخصص بمبين على ما بقي]
  (مسألة:) المخصص بمجمل نحو هذا العام مخصوص أو لم يرد به كل ما تناوله ليس بحجة اتفاقا.
  (المذهب وأكثر الفقهاء) و (يصح الاستدلال بالعموم المخصص) بمبين (على ما بقي) مثل أن يقول اقتلوا المشركين، ثم يظهر أن الذمي غير مراد.
  (أبو ثور وعيسى بن أبان لا) يصح الاستدلال به على ما بقي مطلقا (إذ) قد (صار مجملا).
  (أبو الحسن الكرخي وابن شجاع إن خص بمتصل فمجمل، وإلا) يخص به بل بمنفصل، (فلا) إجمال فيه بناء على أن المخصص بالمنفصل مجازا لا المتصل وقد تقدم الكلام في ذلك.
  (قلنا: لا وجه للاجمال فيه إذ المخصص) الذي أخرج منه (متعين والباقي داخل فيه) وتقرير ذلك أنه قبل التخصيص كان حجة في كل واحد فتبقى حجيته حتى يظهر المعارض ولم يظهر إلا في القدر المخصوص فيبقى في الباقي.
  ولنا أيضا: استدلال الصحابة بالعمومات مع التخصيص وشاع ذلك فيما بينهم وتكرر ولم ينكر فكان إجماعا.